للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[بيان ما لا قطع فيه وما جاء فى الخائن والمنتهب والمختلس]-

فالثمار وما أخذ منها فى أكمامها؟ قال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة (١) فليس عليه شئ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه (٢) ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن (عن جابر بن عبد الله) (٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب (٤) قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة (٥) فليس منا وقال ليس على الخائن قطع (٦) (عن ابن عمر) (٧) قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبى صلى الله عليه وسلم بقطعها (عن محمد بن يحيى بن حبّان) (٨) قال سرق غلام لنعمان الأنصارى نخلا صغارا فرفع الى مروان فأراد أن يقطعه فقال رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع فى الثمر (٩) ولا فى الكثر، قال قلت ليحى ما الكثر؟ قال الجمار (باب القطع بالاقرار وهل يكتفى فيه بالمرة وتلقين الحد وحسم اليد بعد قطعها) (عن أبى أمية المخزومى) (١٠) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص فاعترف ولم يوجد معه متاع فقال


يظهر ووجاء الطلع (١) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة، قال فى النهاية الخبنة معطف الازار وطرف الثوب، أى لا يأخذ منه فى ثوبه، يقال أخبن الرجل اذا خبأ شيئا فى خبنة ثوبه أو سراويله (٢) جمع جرين كأمير موضع تجفيف التمر والمقصود انه لا بد من تحقق الحرز فى القطع (تخريجه) (نس مذ هق ك) ولابن ماجه معناه وصححه الحاكم وحسنه الترمذى (٣) (سنده) حدّثنا محمد بن بكر انا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٤) هو من يأخذ المال علانية على جهة القهر والغلبة (٥) اى ذات قيمة (وقوله فليس منا) أى ليس على هدينا (٦) زاد اصحاب السنن (ولا المختلس) اى ليس عليه قطع أيضا، والاختلاس هو اختطاف الشئ بسرعة على غفلة، وقال فى النهاية هو من يأخذه سلبا ومكابرة، والمراد بالخائن فى حديث الباب هو من يخون فيما ائتمن عليه، قال ابن الهمام الخائن اسم فاعل من الخيانة وهو ان يؤتمن على شئ بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعى ضياعه (تخريجه) (الاربعة) وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح واخرجه ايضا (هق حب) وصححه ابن حبان (٧) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى الباب الاول من كتاب الحدود، وانما ذكرته هنا لاحتجاج بعض العلماء به على وجوب القطع على جاحد العارية وفيه خلاف بين العلماء وتقدم الكلام عليه فى الباب الاول من كتاب الحدود فارجع اليه (٨) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بني يحيى بن حبان الخ (غريبه) (٩) بفتحتين فسر بما كان معلقا بالشجر قبل أن يجدّ ويحرز، وقيل المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد من فاكهة ونحوها ولو بعد الاحراز (والكثر) بفتح الكاف والثاء المثلثة فسره يحيى بن سعيد بالجّمار يعنى جمار النخل وهو شحمه الذى فى وسط النخلة، وظاهره أنه لا قطع فيهما سواء كانا فى شجرهما او أخذا منه وجعلا فى حرز، انظر مذاهب العلماء فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣٠١ و ٣٠٢ فى الجزء الثانى (تخريجه) (فع هق ك. والأربعة) وصححه البيهقى وابن حبان، واختلف فى وصله وارساله، وزاد البيهقى فى رواية اخرى قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله (باب) (١٠) (سنده) حدّثنا بهز ثنا حماد أنا

<<  <  ج: ص:  >  >>