للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[هل على الرقيق قطع فى السرقة؟ وما حكم العبد الآبق إذا سرق؟]-

له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك (١) سرقت قال بلى مرتين أو ثلاثا (٢) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوه (٣) ثم جيئوا به، قال فقطعوه ثم جاءوا به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه (٤) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه (٥) (باب هل يقطع العبد إذا سرق من سيده؟ وما حكم العبد الآبق إذا سرق) * (عن أبى هريرة) (٦) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد فبعه ولو بنش (٧) يعنى بنصف أوقية (وعنه من طريق ثان) (٨) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد وقال مرة إذا سرق (٩) فبعه ولو بنش، والنش نصف الأوقية


إسحاق يعني ابن ابى طلحة عن ابى المنذر مولى ابى ذر عن ابى امية المخزومى الخ (غريبه) (١) بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين الجمهور، والفتح لغة بعض وإن كان هو القياس لكونه صفة المتكلم، من خال كخاف بمعنى ظن، قيل أراد صلى الله عليه وسلم تلقينه الرجوع عن الاعتراف، وللامام ذلك فى السارق إذا اعترف، وقد أشار إلى ذلك أبو داود فترجم لهذا الحديث بقوله (باب فى التلقين فى الحد)، ومن لا يقول به يقول لعله ظن بالمعترف غفلة عن معنى السرقة وأحكامها، أو لأنه استبعد اعترافه بذلك لأنه ما وجد معه متاع (٢) استدل به من يقول لا بد فى السرقة من تعدد الإقرار (٣) جاء فى رواية للبيهقى والدارقطنى بلفظ (اقطعوه ثم احسموه) ومعناه اقطعوا يده ثم اكووها لينقطع الدم (نه) (٤) الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قال له ذلك على سبيل الاستحباب والمراد التوبة من سائر الذنوب، ولعله قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله، ولا حجة فيه للقائلين بأن الحدود ليست كفارات لأهلها، لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة أن الحدود مكفرة للذنوب، وتقدم الكلام على ذلك فى باب عدم قبول الفدية فى الحد وأنه مكفر للذنب (٥) فيه دلالة على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة من الإمام (تخريجه) (د نس قط) ولم يذكر النسائى فيه مرتين أو ثلاثا (وابن ماجه) وكرر لفظ إخالك سرقت مرتين، (والبيهقى) بلفظ لا إخالك سرقت؟ قال نعم، قالها ثلاث مرات، قال الحافظ فى بلوغ المرام رجاله ثقات اهـ وأعله بعضهم ولكن له شواهد تعضده (باب) (٦) (سنده) حدّثنا حسين ثنا أبو عوانه عن عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبى هريرة الخ (غريبه) (٧) بفتح النون وتشديد الشين المعجمة فسر فى الحديث بنصف أوقية يعنى عشرين درهما، ويطلق النش على النصف من كل شئ، فالمراد ولو بنصف القيمة أو بنصف درهم فكأنه قال لا تمسكه عندك ولا تتركه فى بيتك بل بعه بما تيسر وإن كان تافها جدا، ففيه دلالة على إبعاد أن يعرِّف بسرقته لكونه من أقبح العيوب، فلا يحل له كتمه لأنه قد لا يكون قادرا على إصلاح حاله ويكون غيره قادرا عليه (٨) (سنده) حدّثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٩) جاء فى بعض الروايات إذا أبق العبد بدون ذكر السرقة، وجاء فى بعضها إذا سرق بدون ذكر الإباق فالحكم واحد سواء أبق أو سرق، والاباق معناه الهروب لأن العبد إذا هرب من سيده لا يرجى منه خير فبيعه أفيد لصاحبه (تخريجه) (نس جه) وحسنه الحافظ السيوطى ولعله إنما حسنه لتعدد طرقه، وإلا ففى اسناده عمر بن أبى سلمة قال النسائى غير قوى، وقال الحافظ فى التقريب صدوق يخطئ والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>