للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[أي اليدين تقطع أولا فى السرقة وما يفعل فيمن تكررت منه السرقة]-

(باب أي اليدين تقطع أولا فى السرقة وموضع القطع وتعليق يد السارق فى عنقه، وما يفعل فيمن تكررت منه السرقة وقول المفسرين فى قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (١) (حدّثنا عمر بن على المقدّمى) قال سمعت حجاجا (٢) يذكر عن مكحول عن عبد الرحمن ابن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق يد السارق فى العنق أمن السنة؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى (٣) بسارق فأمر به فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه: قال حجاج وكان فضالة ممن بايع تحت الشجرة، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن احمد قلت ليحيى بن معين سمعت من عمر ابن على المقدمى شيئا؟ قال أى شئ كان عنده؟ قلت حديث فضالة بن عبيد فى تعليق اليد، فقال لا (٤)


ويستفاد من هذا الحديث أن العبد إذا سرق من سيده لا يقطع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقطع بل أمره ببيعه قال الخطابى فيه دليل على أن السرقة عيب فى المماليك يردون بها ولذلك وقع الحط من ثمنه والنقص من قيمته، وليس فى هذا الحديث دلالة على سقوط القطع عن المماليك إذا سرقوا من غير سادتهم وقد روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم) وقال عامة الفقهاء بقطع اليد إذا سرق وإنما قصد بالحديث إلى ان العبد السارق لا يمسك ولا يصحب ولكن يباع ويستبدل به من ليس بسارق، وقد روى عن ابن عباس ان العبد لا يقطع إذا سرق، وحكى مثل ذلك عن شريح، وسائر الناس عن خلافه اهـ (قلت) روى الامامان عن السائب بن يزيد قال سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمى بغلام له فقال له ان غلامى هذا سرق فاقطع يده، فقال عمر ما سرق؟ قال مرآة امرأتى قيمتها ستون درهما، قال ارسله فلا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم ولكنه لو سرق من غيركم قطع ورواه ايضا (هق عب) وهل يقطع العبد الآبق إذا سرق؟ انظر احكام هذا الباب ومذاهب الأئمة فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٢٩٩ و ٣٠٠ فى الجزء الثانى (باب) (١) قال الامام البغوى أراد به أيمانهما وكذلك هو فى مصحف عبد الله بن مسعود اهـ وقال الحافظ بن كثير فى تفسيره روى الثورى عن جابر بن يزيد الجعفى عن عامر بن شراحيل الشعبى ان ابن مسعود كان يقرؤها (والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما) قال وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر اهـ (قلت) هو الاجماع * (غريبه) (٢) هو ابن ارطاة، قال ابو حاتم إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب فى حفظه وصدقه، وقال ابن معين صدوق يدلس (قلت) والمدلس إذا عنعن لا يحتج بحديثه (٣) بضم الهمزة مبنى للمجهول (٤) يعنى لم يسمعه من عمر بن على وإنما سمعه عفان عنه يعنى عن عمر بن على (تخريجه) (هق. والأربعة) وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن على المقدمى عن الحجاج بن أرطاة، وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامى اهـ قال الحافظ فى التلخيص بعد حكاية كلام الترمذى وهما مدلسان (يعنى الحجاج وعبد الرحمن بن محيريز) اهـ (قلت) جاء فى مجمع الزوائد للهيثمى عن عصمة قال سرق مملوك فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة وقد سرق فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة وقد سرق فقطع رجله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا بأربع (طب) قال الهيثمى وفيه الفضل بن

<<  <  ج: ص:  >  >>