للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن التبتل لشبهه بالرهبانية وتضيع حق المرأة]-

(عن سمرة بن جندب) (١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل (عن الحسن عن سعد بن هشام) (٢) أنه قال لعائشة رضى الله عنها إنى أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} فلا تبتل قال فخرج وقد فقه وقدم البصرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج إلى أرض مكران فقتل هناك على أفضل عمله (وعنها فى رواية أخرى) (٣) قالت لا تفعل أما تقرأ {لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة} فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له (عن ابن عباس) (٤) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا صرورة (٥) فى الاسلام (باب صفة المرأة التى تستحب خطبتها) (عن عبد الله بن عمرو) (٦) ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الدنيا كلها متاع (٧) وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة (٨)


نس مذ جه ط هق) (١) حدّثنا على ثنا معاذ حدثنى أبى عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ (تخريجه) (مذ جه) وقال الترمذى حسن غريب، قال وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم ويقال كلا الحديثن صحيح اهـ (قلت) وزاد الترمذى وابن ماجه فى هذا الحديث من طريق زيد بن أخزم أنه قال وقرأ قتادة {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} اهـ (قلت) يريد قتادة أنهم الذين أمر الله تعالى بالاقتداء بهديهم فى قوله عز وجل {فبهداهم اقتده} ومعنى الحديث أن النكاح من سنة المرسلين فلا ينبغى تركها أصلا (عن الحسن عن سعد ابن هشام) (٢) هذا طرف من حديث طويل تقدم بتمامه وسنده وشرحه وتخريجه فى الجزء الرابع فى باب ما روى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الليل صحيفة ٢٥٨ رقم ١٠٢٨ فارجع اليه (٣) هذه الرواية طرف من حديث طويل سيأتى بتمامه وسنده وشرحه وتخريجه فى باب خلق النبى صلى الله عليه وسلم من أبواب الشمائل فى كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (٤) (سنده) حدّثنا محمد بن بكر قال أنا ابن جريج أخبرنى عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (٥) بفتح الصاد المهملة وضم الراء الاولى وفتح الثانية أى لا تبتل فى الاسلام لأنه من فعل الرهبان: أو لا يترك الانسان الحج فانه من أركان الاسلام، وأصله من الصر وهوالحبس، قال القاضى عياض الصرورة من انقطع النكاح وسلك سبيل الرهبانية، وأصلها أن الرجل كان إذا ارتكب جريمة لجأ إلى الكعبة وكان فى أمان ما دام فيها فيقال له صرورة ثم اتسع فيها فاستعمل لكل متعبد معتزل عن النساء، ويقال الصرورة الذى لم يحج وهو المنع كأنه أبى أن يحج ومنع نفسه عن الإتيان به، وظاهر هذا يدل على أن تارك الحج غير مسلم، والمراد به أن لا ينبغى أن يكون فى الاسلام أحد يستطيع الحج ولا يحج أوالتزوج ولا يتزوج فعبر عنه بهذه العبارة تشديدا وتغليظا (تخريجه) (د ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى انظر أحكام هذا الباب والذى قبله وكلام الأئمة فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣١٤ و ٣١٥ فى الجزء الثانى (٦) (سنده) حدّثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة وابن لهيعة قالا ثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص الخ (غريبه) (٧) أى متمتع قليل ونفع زائل عن قريب، وإنما خلق ما فيها لأن يستمتع به مع حقارته أمدا قليلا ثم ينقضى، والمتاع ما ليس له بقاء، قال الطيبى المتاع من التمتع بالشئ وهو الانتفاع به وكل ما ينتفع به من عروض الدنيا متاع (٨) إنما كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>