للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الترغيب في زواج المرأة الولود وعدم التغالى فى الصداق]-

يداك (عن عبد الله بن عمرو) (١) بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا امهات الأولاد (٢) فانى أباهى بهم يوم القيامة (٣) (عن أنس بن مالك) (٤) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة (٥) وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود (٦) الولود فانى مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة (عن أبى هريرة) (٧) سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى النساء خير؟ قال التى تسره اذا نظر وتطيعه اذا أمر ولا تخالفه (٨) فيما يكره فى نفسها وماله (عن عائشة رضى الله عنها) (٩) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يمن (١٠) المرأة تيسير خطبتها (١١) وتيسير صداقها (١٢) وتيسير رحمها (١٣) (عن أنس ابن مالك) (١٤) أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر الى جارية فقال شمى عوارضها (١٥) وانظري


تنكح لدينها الخ (تخريجه) (م مذ) (١) * (سنده) حدّثنا حسن ثنا ابن لهيعة حدثنى حي بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبه) (٢) المراد بأمهات الأولاد من هى فى مظنة الولادة، أو على الشابة دون العجوز التى انقطع نسلها، ويعرف فى البكر بأقاربها لأنها فى الغالب تكون مثلهم (٣) ليست المباهاة المنهى عنها، بل معناه أغالب بهم الأمم السابقة فى الكثرة، وهو تعليل للأمر بتزويج الولود (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد، وأورده الهيثمى وقال رواه احمد وفيه حي بن عبد الله المعافرى وقد وثق وفيه ضعف (٤) (سنده) حدّثنا حسين وعفان قالا ثنا خلف بن خليفة حدثنى حفص بن عمر عن أنس بن مالك الخ (غريبه) (٥) تقدم ضبطها وتفسيرها فى الباب الأول، والمراد هنا النكاح وأصله الموضع يتبوؤه ويأوى إليه قاله الخطابى (٦) الودود يعنى المودودة لما هى عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج وهو فعول بمعنى مفعول (والولود) كثيرة الولد والمكاثرة يوم القيامة إنما تكون بكثرة أمته صلى الله عليه وسلم (تخريجه) (طس حب) وأورده الهيثمى وقال رواه (حم طس) واسناده حسن (٧) (سنده) حدّثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة الخ (غريبه) (٨) هو من التخلف لا من المخالفة التى هى ضد الطاعة لأنه لو كان كذلك لم يستقم المعنى، أما كونه من التخلف فلأن المرأة إذا غاب عنها زوجها يقال لها خالفة قال تعالى {رضوا بأن يكونوا مع الخوالف} جمع خالفة أى مع النساء والصبيان وأصحاب الاعذار، والذى يقعد بعدك يقال له خالف، قال فى اللسان وهو يخالف إلى فلانة أى يأتيها إذا غاب زوجها وخالفها إلى موضع آخر لازمها، والمعنى أن المرأة الصالحة إذا خلفت زوجها فى منزله لغيابه عنها لا تأت أمرا يكرهه سواء كان فى نفسها كتبرجها للرجال ومخالطتهم فى الداخل والخارج ونحو ذلك، وسواء كان فى مال كعدم صيانته وانفاقه فيما لا تمس الحاجة إليه (تخريجه) (نس ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى * (٩) (سنده) حدّثنا ابراهيم بن اسحاق قال ثنا ابن مبارك عن اسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عن عائشة الخ (غريبه) (١٠) اليمن بضم الياء التحتية وسكون الميم البركة وضده الشؤم (١١) بكسر الخاء المعجمة اى سهوله سؤال الخاطب اولياءها نكاحها واجابتهم بسهولة من غير توقف (١٢) اى عدم التشديد فى تكثيره ووجدانه بيد الخاطب من غير كد فى تحصيله (١٣) اى للولادة بان تكون سريعة الحمل كثيرة النسل (تخريجه) (ك هق) وصححه الحاكم وأقره الذهبى، وقال الحافظ العراقى سنده جيد، وقال الهيثمى بعد ان عزاه للامام أحمد فيه اسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق (١٤) (سنده) حدّثنا اسحاق ابن منصور ثنا عمارة عن ثابت عن أنس الخ (غريبه) (١٥) قال فى النهاية العوارض الأسنان التي في

<<  <  ج: ص:  >  >>