للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الشروط في النكاح وما نهى عنه منها]-

كنا نؤمر (باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها) (عن عقبة بن عامر) (١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (٢) (عن أبي هريرة) (٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشترط امرأة طلاق أختها (عن عبد الله بن عمرو) (٤) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل (٥) أن تنكح المرأة بطلاق أخرى (عن عائشة رضي الله عنها) (٦) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل (٧) فهو مردود (٨) وإن اشترطوا مائة مرة


ممكن والله أعلم (باب) (١) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر إلخ (قلت) مرثد بوزن عنبر واليزني بفتح التحتية والزاي (غريبة) (٣) معناه أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، قال القاضي عياض المراد بالشروط هنا المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع، وقيل جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهور والنفقة ونحو ذلك ما لم يكن محظوراً (قلت) المحظور هو كل شرط يمنع ما أباحه الشرع أو يبيح ما منعه (تخريجه) (ق. والأربعة وغيرهم) (٣) هذا طرف من حديث طويل تقدم بتمامه وسنده وشرحه وتخريجه في باب النهي عن تلقى الركبان من كتاب البيوع والكسب في الجزء الخامس عشر صحيفة ٥٠ رقم ١٧٠ وإنما ذكرته هنا لقوله (لا تشترط امرأة طلاق أختها) قال النووي معناه نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته وأن يتزوجها والمراد باختها غيرها سواء كانت من النسب أو الرضاع أو الدين (٤) (سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة قال ثنا عبد الله بن هبيرة عن ابن سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو (يعني ابن العاص) الخ (غريبه) (٥) قال ابن حبيب حمل العلماء هذا النهي على الندب فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح، وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض بما قسم الله له، والتصريخ بنفي الحل وقع في رواية للبخاري أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها (تخريجه) لم أقف عليه من حديث عبد الله بن عمرو لغير الإمام أحمد وفي إسناده ابن لهيعة وحديثه حسن إذا قال حدثنا ويؤيده حديث أبي هريرة المتقدم وليس هذا آخر الحديث وسيأتي بتمامه في الباب الثامن من أبواب الترهيب من خصال من المعاصي معدودة في قسم الترهيب إن شاء الله تعالى (٦) (سنده) حدثنا على أخربنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة إلخ (غريبة) (٧) قال القرطبي أي ليس مشروعاً فيه تأصيلاً ولا تفصيلاً، فإن مت الأحكام ما يوجد تفصيله في الكتاب كالوضوء ومنها ما يوجد تأصيله دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما اصل أصله كدلالة الكتاب على أصيله السنة والإجماع والقياس (٨) أي باطل كما في رواية أخرى لا يعمل به ولا يلتفت إليه وأن اشترطوا مائة مرة لا تؤثر فذكره للمبالغة لا يقصد عين هذا، العدد، وقال القرطبي يعني أن الشروط الغير المشروعة باطلة وأن كثرت، ويستفاد منه أن الشروط

<<  <  ج: ص:  >  >>