للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه]-

(أبواب الصداق)

(باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه) (عن أبي هريرة) (١) قال كان صداقنا (٢) إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق (٣) وطبق بيديه وذلك أربعمائة (عن قتادة عن أنس بن مالك) (٤) أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة (٥) من ذهب قال فكان الحكم يأخذ به (عن ثابت عن أنس بن مالك) (٦) أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة (٧) فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لم أو لم (٨) ولو بشاه (عن أبي حدرد الأسلمي) (٩) أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتسفتيه في مهر امرأة،/ فقال كم أمهرتها؟ قال مائتي درهم، فقال لو كنتم تغرفون من بطحان (١٠) ما زدتم


الشرعية صحيحة (تخريجه) (ق. وغيرهما) (باب) (١) (سنده) حدثنا إسماعيل بن عمر قال ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة إلخ (غريبة) (٢) أي صداق غالب الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) أي من الفضة (وطبق بيديه) أي بأصبع يديه العشرة ليؤكد للسامع أنها عشرة أواق تساوي أربعمائة درهم باعتبار أن الأوقية أربعون درهماً في ذاك الوقت (تخريجه) (نس قط) ورجاله ثقات (٤) (سنده) حدثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك الخ (غريبة) (٥) اختلف في معنى قوله على وزن نواة من ذهب على أقوال، أشهرها أنه عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق، وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء، ويؤيده أن في رواية البيهقي (وزن نواة من ذهب قرمت خمسة دراهم) حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن فارس وجعله البيضاوي الظاهر وقال الشافعي النواة ربع النش، والنش نصف اوقية، والأوقية أربعون درهماً فتكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيد إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم وهي تسمى نواة كما يسمى الأربعون درهما أوقية، وبه جزم أبو عوانة وآخرون (تخريجه) (قع فع هق وغيرهم) (٦) (سنده) حدثنا يونس وسريج قالا ثنا حماه يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك الخ (غريبة) (٧) قال النووي الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من حليب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نهي الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء، وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره القاضي والمحققون، قال القاضي وقيل أنه يرخص في ذلك للرجل العروس، وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشباب أيام عرسه، قال ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن عمر وغيره، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك الرجل اهـ (٨) سيأتي الكلام على الوليمة في بابها إن شاء الله تعالى (تخريجه) (ق هق والأمامان والأربعة) وغيرهم (٩) (سنده) حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد الأسلي الخ (غريبة) (١٠) بفتح الموحدة اسم وادي المدينة والبطحانيون ينسبون إليه وأكثرهم يضمون الباء ولعله الأصح (نه) والمعنى لو كنتم تغرفون الفضة من هذا الوادي ما زدتم على هذا المقدار (تخريجه) أورده الهيثمي وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>