للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه]-

فو الله لقد بلغني أنك تخطب درة ابنة أم سلمة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت تحل لي لما تزوجتها (١) قد أرضعتني وأباها (٢) ثويبة مولاة بني هاشم فلا تعرضن (٣) على أخواتكن ولا بناتكن (باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه) (عن البراء بن عازب) (٤) قال لقيت خالي (٥) ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل (٦) تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو قتله وآخذ ماله (وعن يزيد بن البراء) (٧) عن أبيه قال لقيت خالي فذكر الحديث المتقدم وفي آخره قال أبو عبد الرحمن (٨) ما حدث أبي عن أبي مريم عبد الغفار الا هذا الحديث لعلته (٩) (حدثنا أسباط) قال ثنا مطرف عن أبي الجهم


ذلك والظاهر أن هذا كان قبل علم أم حبيبة بالتحريم أو ظنت أن جوازه من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأن أكثر حكم نكاحه يخالف أحكام أنكحه الأمة (١) فيه إشارة إلى أن حرمتها عليه لسببين وهما كونها ربيته وكونها بنت أخيه من الرضاع (٢) يعني أبا سلمة رضي الله عنه (وقوله ثويبة) بضم المثلثة وفتح الواو بعدها تحتية ساكنه ثم موحدة مفتوحة كانت مولاة لأبي لهب وكان أ [ولهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك في رواية للبخاري (٣) بفتح أوله وسكون المهملة وسكون الضاد المعجمة وبالنون الخفيفة خطاب لجماعة النساء، وإن كان الخطاب لأم حبيبة وحدها فبكسر الضاد وتشديد النون، قال القرطبي جاء بلفظ الجمع وان كانت القصة لاثنتين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعا وزجرا ان تعود واحدة منهما أو غيرهما الى مثل ذلك (تخريجه) (ق نع نس جه هق) كلهم من رواية زينب عن أم حبيبة (باب) (٤) (سنده) حدثنا وكيع ثنا حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب الخ (غريبه) (٥) هو أبو بردة هانيء بن نيار، وفي رواية أخرى للأمام أحمد أيضا بلفظ (مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم (وقوله ومعه الراية) أي الدالة على الإمارة (٦) جاء في رواية إلى رجل من بني تميم (وقوله تزوج امرأة أبيه) أي نكحها على قواعد الجاهلية بعد علمه بالتحريم فهو زان ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لزنائه (واخذ ماله) لتخطيه الحرمة في امرأة أبيه التي هي مثل أمه، قال الخطابي وقد أوجب بعض الأئمة تغليظ الدية على من قتل ذا محرم، وكذلك أوجبوا على من قتل فى الحرم فألزموه دية وثلثا وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه (تخريجه) (ك هق والأربعة) ولم يذكر ابن ماجه والترمذي أخذ المال وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وتقدم نحو هذا الحديث في باب من وقع على ذات محرم أو أتى بهيمة الخ من كتاب الحدود وتقدم الكلام على فقهه ومذاهب الأئمة فيه ص ١٠٣ رقم ٢٦٣ فارجع إليه (٧) (سنده) حدثنا يحيي بن أبي بكير ثنا عبد الغفار ابن القاسم حدثني عدي بن ثابت قال حدثني يزيد بن البراء الخ (غريبة) (٨) هو عبد الله بن الأمام احمد وهذه كنيته (٩) أي لأنه ليس بثقة عنده قال الحافظ في تعجيل المنفعة عبد الغفار بن القاسم بن قيس الأنصاري أبو مريم الكوفي مشهور بكنيته، وهو ابن عم يحيي بن سعيد الأنصاري، روى عن عدي بن ثابت ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، روى عنه شعبة وهو أكبر منه ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من شيوخه وآخرون، قال احمد ليس بثقة وكان يحدث ببلايا في عثمان وعائشة رضي الله عنهما، حديثه بواطيل، وقال أبو حاتم ليس بمتروك وكان من رؤساء الشيعة، وكان شعبة حسن

<<  <  ج: ص:  >  >>