للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في حكم من أسلمت وتزوجت ثم أسلم زوجها الأول]-

باب ما جاء في المرأة تسلم وتتزوج ثم يسلم زوجه الأول فترد عليه)

(عن ابن عباس) (١) قال أسلمت امرأة على عهد رسو الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت (٢) بإسلامي فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردّها على زوجها الأول (باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد) (عن الفضل بن عمرو بن أمية) (٣) عن أبيه (٤) قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعتقت الأمة (٥) فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته، وإن وطئها (٦)


ما تقدم في حديث ابن عباس لو سح، لكنه ضعيف لا ينهض لمعارضته، قال عبد الله بن الامام أحمد في المسند عقب هذا الحديث ما لفظه، قال أبي في حديث حجاج (يعني الذي رواه عن عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العزرمي، والعزرمي لا يساوى حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول اهـ (يعنى حديث ابن عباس الذي قبله) (تخريجه) (مذ جه) وقال الترمذي في اسناده مقال وقال الدارقطمي هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول اهـ انظر أحكام هذا الباب في القول الحسن صحيفة ٣٤٩ و ٣٥٠ و ٣٥١ تجد ما يسرك (باب) (١) (سنده) حدّثنا الزبيري وأسود بن عامر قالا ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (٢) جاء في رواية أخرى لأبي داو (انها قد كانت أسلمت معي) (تخريجه) (مذ جه هق) وقال الترمذي حسن صحيح وفي الباب (عن ابن عباس) أيضا أن عمة عبد الله بن الحارث أسلمت وهاجرت وتزوجت وقد كان زوجها أسلم قبلها فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول (هق) (قال الخطابي رحمه الله) في هذا دليل على أن النكاح متى علم بين زوجين فادعت المرأة الفرقة فان القول قول الزوج، وأن قولها في ابطال النكاح غير مقبول والشك لا يزحم اليقين، ولا أعلم خلافا أنه اذا لم يتقدم اسلام أحد الزوجين اسلام الآخر وكانت المرأة مدخولا بها ثم اسلم الآخر قبل انقضاء العدة فهما على الزوجية في قول الزهري والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية، وقال مالك بن أنس اذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة اذا عرض عليها الإسلام فلن تقبل، وقال سفيان الثوري في المرأة اذا اسلمت عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم فرّق بينهما، وكذلك قال أصحاب الرأي اذا كان في دار الإسلام، وإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الكفر فقد بانت منه لافتراق الدين، فان أسلمت وهما في دار الحرب ولم يخرجا أو واحد منهما الى دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل ان تنقضي العدة، فاذا انقضت فلا سبيل له عليها اهـ (باب) (٣) (سنده) حدّثنا يحيى بن إسحاق قال ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أمية الخ (غريبه) ((٤) هو عمرو بن أمية الضمري الصحابي رضي الله عنه (٥) يعني وهى تحت عبد كما صرح بذلك في الحديث التالي (٦) أي جامعها بعد العتق (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد، واورده الهيثمي وقال رواه أحمد متصلا هكذا ومرسلا من طريق أخرى، وفى المتصل الفضل بن عمرو بن امية مستور، وابن لهيعة حديثه حسن لغيره، وبقية رجاله ثقات اهـ (قلت) الطريق الأخرى المراسلة التي أشار اليها الهيثمي هو الحديث التالي، والفضل بن عمرو بن أمية ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة، وقال وثقه ابن حبان وذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>