للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر]-

فيروز) (١) أن أباه فيروز أدركه الإسلام وتحته اختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت (٢) (وعنه من طريق ثان) (٣) عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فامرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما (باب ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم احدها قبل الآخر) (عن ابن عباس) (٤) قال ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص (٥) بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا (٦) (وعنه من طريق ثان) (٧) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة (٨) ولا صداقا (عن عمرو بن شعيب) (٩) عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد (١٠)


عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم يعقد عليها وغير ذلك في باب ذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وزوجاته الخ آخر كتاب السيرة النبوية (تخريجه) (خ نس هق وغيرهم) وفيه أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة، وقد حكى الحافظ اتفاق العلماء على ذلك، والحكمة في تكثير نسائه صلى الله عليه وسلم ستأتي في باب خصوصياته صلى الله عليه وسلم من أبواب الشمائل في كتاب السيرة النبوية ان شاء الله تعالى (١) (سنده) حدّثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الخ (فيروز) بفتح الفاء وسكون التحتية غير منصرف للعلمية والعجمة، هو فيروز الديلي وكان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم (غريبه) (٢) جاء في الأصل عند الامام احمد بعد قوله (طلق ايتهما شئت) قال يحيى مرة ثنا ابن لهيعة عن رهب بن عبد الله المعافري عن الضحاك بن فيروز عن أبيه أنه أدرك الإسلام اهـ (٣) (سنده) حدّثنا موسى بن داود قال ثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال اسلمت الخ (تخريجه) (د مذ جه) وقال الترمذي والدارطني والبيهقي وأعله البخاري والعقيلي اهـ (قلت) والظاهر أنهما أعلاه لأن اسناده ابن لهيعة وفيه مقال لا سيما وقد عنعن، ومن صححه رأى ان له طرقا كثيرة تعضده، وأعظم معضد له قوله تعالى في آية المحرمات من سورة النساء (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) (باب) (٤) (سنده) حدّثنا محم بن مسلمة عن ابن إسحاق عن داود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس الخ (٥) انظر قصة زواج ابي العاص بن الربيع بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح حديث رقم ٣٨٩ صحيفة ١٠٠ من كتاب الجهاد الرابع عشر تجد ما يسرك (٦) أي لم يحدث شهادة ولا صداقا كما صرح بذلك في الطريق الثانية (٧) (سنده) حدّثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (٨) أي لم يفرض لها صداقا جديدا ولا شهادة على النكاح (تخريجه) (د مذ جه قط ك هق) وقال فيه الترمذي (لم يحدث نكاحا) وقال هذا حيث ليس بإسناده بأس اهـ وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصوّبه الدارقطني، وقال الخطابي هو اًصح من حديث عمرو بن شعيب (يعني الآتي بعده) وكذا قال البخاري وقال ابن كثير في الارشاد هو حديث جيد قوى اهـ (قلت) وأعله بعضهم بعنعنه ابن إسحاق وهو مدلس ويدفه هذا التعليل انه صرح بالتحديث في الطريق الثانية، فالحديث صحيح والله أعلم (٩) (سنده) حدثنا يزيد بن هارون أنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب الخ (١٠) هذا يعارض

<<  <  ج: ص:  >  >>