للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في العدد الذي يباح نكاحه للحر والعبد ومذاهب العلماء في ذلك]-

اختر منهن أربعا (١) (عن قتادة عن أنس بن مالك) (٢) ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة (٣) من الليل والنهار وهن إحدى عشرة (٤)، قال قلت لأنس وهل كان يطيق ذلك؟ قال نان تحث انه اعطى قوة ثلاثين (٥) (عن مطر الوراق عن أنس بن مالك) (٦) قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يطوف على تسع نسوة (٧) في ضحوة (عن الضحاك بن


أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه (١) يستفاد منه انه لا يجوز للحر أكثر من أربع نسوة، والى ذلك ذهب الجماهير من اللف والائمة الأربعة وغيرهم، قال الشوكاني وذهبت الظاهرية الى انه يجوز للرجل أن يتزوج تسعا قال ومحل وجهه قوله تعالى (مثنى وثلاث ورباع) ومجموع ذلك باعتبار ما فيه من العدد تسع، وحكى ذلك عن ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة اهـ (قلت) وهذه حجة ضعيفة انظر تفسير ابن كثير وغيره عند قوله تعالى (انكحوا ما طاب لم من الناء مثنى وثلاث ورباع) في سورة النساء (تخريجه) (فع مذ ك هق) وقال الترمذي هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه وسمعت محمد بن إسماعيل (يعنى البخاري) بقول هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روي شعيب ابن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي ان غيلان بن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة اهـ (قلت) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره تعليل البخاري لحديث الباب فيه نظر وأتى له بعدة طرق وشواهد تفيد صحته ثم قال، فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد اسلمن، فلما امره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من اربع بحال، فاذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأخرى والله سبحانه أعلم بالصواب اهـ (قلت) هذا في العدد المباح للحر (اما العدد المباح للعبد) فقد قال عمر رضى الله عنه ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فان لم تكن تحيض فشهرين او شهرا ونصفا رواه (فع قط) قال الشوكاني وأثر عمر يقويه ما رواه (هق ش) من طريق الحكم بن عتيبة انه اجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين، وقال الشافعي بعد ان روى ذلك عن على وعمر وعبد الرحمن بن عوف أنه لا يعرف لهم من الصحابة مخالف، واخرجه بن أبي شيبة عن جماهير التابعين عطاء والشعبي والحسن وغيرهم، انظر احكام هذا الباب ومذاهب الأئمة في القول الحسن صحيفة ٣٥١ و ٣٥٢ (٢) (سنده) حدّثنا على بن عبد الله ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ثنا انس ابن مالك الخ (غريبه) (٣) المراد بالساعة قدر من الزمان لا ما اصطلح عليه الفلكيون (٤) أي منهن اثنتان من الاماء وهما مارية وريحانة على رواية من روى ان ريحانة انت أمة والباقيات احرار (وسيأتي ذكرهن في شرح الحديث التالي) لأنه لم يجتمع معه صلى الله عليه وسلم بالتاب احدى عشرة وبهذا يجمع بين هذه الرواية وتاليتها والله أعلم (٥) مميز ثلاثين محذوف أي ثلاثين رجلا، وذكر ابن العربي انه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم القوة الظاهرة على الخلق في الوطء ما في هذا الحديث. وكان له في الأكل قناعة ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور الاعتبارية كما جمع له الفضيلتين في الأمور الشرعية حتى يكون حاله كاملا في الدارين (تخريجه) (خ نس هق وغيرهم) (٦) حدّثنا حسن بن موسى ثنا أبو هلال ثنا مطر الوراق الخ (غريبه) (٧) هن عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وأم حبيبة وميمونة هؤلاء الزوجات اللائي مات عنهن، وسيأتي الكلام على جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>