للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[بيان العيوب التي يرد بها النكاح سواء من الرجل أو المرأة ومذاهب العلماء في ذلك]-

(باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع وفيه العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم)

(عن سالم عن أبيه) (١) أن غيلان (٢) بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة (٣) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم


من الصداق الذي أعطاه إياها (تخريجه) (هق ص) وابن عدى وفي اسناده جميل بن زيد ضعيف ضعفه الهيثمي والبيهقي وأبو حاتم والبغوي، وقال البخاري لم يصح حديثه، وقال الحافظ في بلوغ المرام مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا اهـ (قلت) وفي الباب عن سعيد بن المسبب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومه فلها الصداق بمسيسه إياها وهوله على من غره منها، أورده الحافظ في بلوغ الرمام وقال اخرجه سعيد بن منصور ومال وابن ابي شيبة ورجاله ثقات (قال) وروى سعيد أيضا عن على نحوه وزاد وبها قرّن فزوجها بالخيار فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (قال) ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر في العين ان يؤجل سنة ورجاله ثقات اهـ (قلت) هذه الآثار الثلاثة رواها الدارقطني أيضا (وعن عبد الله بن مسعود) قال يؤجل العنين سنة فان وصل اليها وإلا فرق بينهما ولها الصداق، أورده الهيثمي وقال رواه (طب) ورجاله رجال الصحيح خلا حسين بن قبيصة وهو ثقة اهـ وقد استدل بحديث الباب وما ذكرنا من الآثار على أن البرص والجنون والجذام والقرن والعنة عيوب يفسخ بها النكاح، والى ذلك ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وان اختلفوا في تفاصيل ذلك وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح، فروى الدارقطني وغيره عن عمر وعلى وابن عباس بأسانيد جيدة انها لا ترد الناء والاربعة عيوب الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج يعني كالرتق والقرن والفتق ونحو ذلك والزوج بالخيار ما لم يمسها ان شاء امسك وان شاء فارق بطلاق أو فسخ على خلاف في ذلك، فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (قال في رحمة الأمة) العيوب المثبتة للخيار تسعة، ثلاثة منها يشترك فيها الرجال والنساء، وهى الجنون والبرص والجزام، واثنان يختصان بالرجال وهما الجب والعنة، وأربعة تختص بالنساء وهي القرن والرتق والفتق والعفل فالجب قطع الذكر والعنة العجز عن الجماع لعدم الانتشار، والقرن عظم يكون في الفرج فيمنع الوطء والرتق انسداد الفرج والفتق انخراق ما بين محل الوطء ومخرج البول، والعفل لحم يكون في الفرج، وقيل رطوبة تمنع لذة الجماع (فابو حنيفة) لا يثبت للرجل الفسخ في شيء من ذلك، ويثبت الخيار للمرأة في الجب والعنة فقط (ومالك والشافعي) يثبتانه في ذلك كله الا في الفتق (واحمد) يثبته في الكل، فان حدث ذلك في الزوج بعد العقد وقبل الدخول تخيرت المرأة عند مالك والشافعي واحمد وكذا بعد الدخول الا العنة عن الشافعي، وان حث بالزوجة فله الفسخ على الراجح من مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد، وقال مالك والشافعي في احد قوليه لا خيار له اهـ وذهب بعض الشافعية الى ان المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، ورجحه ابن القيم (قال ابن القيم) القياس ان كل عيب ينفر الزوج منه ولا يحصل به مقصو النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع، كما أن الشرط المشروط في النكاح أولى منها بالوفاء من الشروط في البيع، ومن تدبر مقاصد الشرع وما يشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة (باب) (١) (سنده) حدّثنا إسماعيل انا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه الخ (غريبه) (٢) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية (٣) لفظ الترمذي

<<  <  ج: ص:  >  >>