للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في حكم من تزوج من لم تولد]-

فأقر له (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فما نسيت فيما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه، قالت فقال له أبي إني شهدت جيش عثران (٢) قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش، فقال طارق بن المرقّع (٣) من يعطيني رمحا بثوابه (٤) قال فقلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي، قال فأعطيته رمحي ثم تركته حتى ولدت له ابنه وبلغت، فأتيته فقلت له جهز لي أهلي، فقال لا والله لا أجهزها حتى تحدث صداقا غير ذلك (٥) فحلفت أن لا أفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر (٦) أي النساء هي؟ قلت قد رأت القتير (٧) قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك لا خير لك فيها، قال فراعني ذلك (٨) ونظرت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأثم ولا يأثم صاحبك (٩) (باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب) (عن جميل بن زيد) (١٠) قال صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن عب (١١) فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار (١٢) فلما دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها (١٣) بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئا (١٤)


بالنصب على التحذير أي احذروها (١) أي سكن له واستمع كلامه (٢) بوزن عمران اسم وضع (٣) بضم الميم وفتح الراء وكسر القاف مشددة (٤) أي بجزائه (٥) أي حتى تجعل لها مهرا غير الرمح (٦) بسكون المهملة وفتحها أي تماثل أي النساء في السن؟ وعند أبي داود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وبقرن أي النساء هي) بفتح القاف وسكون الراء، قال الخطابي يريد سن أي النساء هي؟ والقرن بنو سن واحد (٧) بوزن قتيل فسره أبو داود بالشيب فقال في آخر الحيث (والقتير الشيب) (٨) أي افزعني ذلك (٩) أي لا خنث عليكما في يمينكما، وليس هذا آخر الحديث وبقيته، قالت فقال له أبي إني نذرت أن أذبح عددا من الغنم الخ ذكرت هذه البقية في البا الأول من أبواب النذر في الجزء الرابع عشر صحيفة ١٨٣، وجاء عند أبي داود الى قوله لا تأثم ولا يأثم صاحبك، وقد فعلت مثله لمناسبة الترجمة (تخريجه) (د) وفي اسناده سارة بنت مقسم قال الحافظ في التقريب لا تعرف اهـ وروى الطبراني نحوه عن كردم بن سفيان الثقفي قال الهيثمي وفي اسناده مساتير وليس فيهم ضعيف اهـ، قال الخطابي في معنى هذا الحديث ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم انما أشار عليه بتركها لأن عقد الماح على معدوم العين فاسد وإنما كان ذلك منه موعدا له فلما رأى أن ذلك لا يفي بما وعد وأن هذا لا يقلع عما طلب أشار عليه بتركها والإعراض عناه لما خاف عليهما من الإثم اذا تنازعا وتخاصما اذ كان كل واحد منهما قد حلف أن يفعل غير ما حلف عليه صاحبه وتلطف صلى الله عليه وسلم في صرفه عنها بالمثلة عن سنها حتى قرر عنده أنها قد رأت القتير أي الشيب وبرت وانه لاحظ له في ناحها، وفيه دليل على أن للحاكم أن يشير على أحد الخصمين بما هو أدعى الى الصلاح وأقرب الى التقوى والله أعلم (باب) (١٠) (سنده) حدّثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر قال اخبرني جميل بن زيد الخ (غريبه) (١١) أو للشك من الراوي وجاء عند سعيد بن منصور بلفظ زيد بن كعب بن عجرة بغير شك (١٢) قيل اسمها العالية وقيل اسمها أسماء بنت النعمان قاله الحاكم يعني الجونية، وقال الحافظ الحق انها غيرها (١٣) بسكون المعجمة ما بين الخاصرة الى الى الضلع الخلف والبياض المذكور هو البرص ما صرح بذلك في بعض الروايات (١٤) أي لم يأخذ شيئا

<<  <  ج: ص:  >  >>