للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في نكاح الزاني والزانية]-

لا ينكح (١) (عن عبد الله بن عمرو) (٢) ان رجلان من المسلمين (٣) استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها ام مهزول (٤) كانت تسافح وتشترط له ان تنفق عليه وانه استأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له امرها فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك (٥) قال انزلت الزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك (باب ما جاء في تزويج من لم تولد) حدّثنا (يزيد بن هارون) (٦) قال أنا عبد الله بن يزي بن مقسم قال حثتني عمتي سارة بنت مقسم (عن ميمونة بنت كردم) (٧) قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو على ناقته (٨) وأنا مع أبي وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم درة (٩) كدرّة الكتاب فسمعت الاعراب والناس يقولون الطبطبية (١٠) فدنا منه أبي فأخذ بقدمه


المقبري الخ (١) (تخريجه) هكذا جاء مرسلا عند الامام أحمد لأن سعيد بن أبي سعيد المقبري تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ود جاء موصولا عند الحاكم وأبي داود عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينكح الزاني المجلود الا مثله) قال العلماء هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا سواء جلد أو لم يجلد (تخريجه) (د ك) وابن أبي حاتم موصولا ولا وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وقال الحافظ في بلوغ المرام رجاله ثقات (٢) (سنده) حدّثنا عارم ثنا معتمر قال قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو (يعني ابن العاص) الخ وفي آخره قال عبد الله بن الامام أحمد قال أبي سألت معتمرا عن الحضرمي فقال كان قاصا وقد رأيته (غريبه) (٣) لم يصرح باسمه في هذه الرواية وقد جاء في رواية أخرى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند (د مذ نس ك) وسيأتي عقب التخريج ان اسمه مرثد بن أبي مرثد الغنوي (٤) الظاهر والله أعلم أن اسمها عناق كما صرح بذلك في رواية عمرو بن شعيب السالفة الذكر (٥) جاء في رواية بن شعيب المشار اليها (فنزلت الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة - الى قوله وحرم ذلك على المؤمنين) (تخريجه) (نس) وأورده الهيثمي في تفسيره سورة النور وقال رواه (حم طب طس) بنحوه ورجال أحمد ثقات اهـ (قلت) وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغىّ يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنح عناقا قال فسكت عنى فنزلت (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فقرأ علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تنكحها (د نس مذ ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي وهذا لفظه وللعلماء كلام في تفسيره هذه الآية وخلاف في حكم زواج الزانية ذكرته في القول الحسن صحيفة ٣٤٥ و ٣٤٦ في الجزء الثاني فارجع اليه والله الموفق (باب) (٦) (حدّثنا يزيد بن هارون) الخ (غريبه) (٧) بوزن عنبر (٨) كان ذلك في حجة الوادع كما يستفاد من رواية أبي داود (٩) بكسر المهملة وتشيد الراء مفتوحة التي يضرب بها (وقوله الكتاب) كرمان جمع كاتب أي كدرة معلمي الكتابة، والكتّاب أيضا المكتب كمقعد موضع التعليم أفداه الجوهري، والمعنى كالدرة التي يضرب بها معلم الكتابة في مكان التعليم والله أعلم (١٠) بفتح المهملتين وسكون الموحدة الأولى وكسر الثانية وبعدها ياء، تحتية مشددة قيل هي كناية عن الدرة يريد صوتها اذا ضربت بها حكت صونا يشبه طب طب وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>