للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في حم ناح الشغار]-

والشغار أن يقول انكحني ابنتك وانكحتك ابنتي (عن ابي هريرة) (١) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قال والشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني اختك وازوجك اختي (٢) قال ونهى عن بيع الغرر وعن لحصاة (٣) (عن عبد الرحمن بن هرءز الأعرج) (٤) ان العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وانكحه عبد الرحمن ابنته وق كانا جعلا صداقا (٥) فكتب معاوية بن ابي سفيان وهو خليفة الى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن جابر بن عبد الله) (٦) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار (عن ابن عمر) (٧) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام (٨) (عن انس بن مالك) (٩) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام (عن عمران بن حصين) (١٠) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام (باب ما جاء في نكاح الزاني والزانية) (عن سعيد بن ابي سعيد المقبري) (١١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني المجلود


(١) (سنده) حدّثنا ابن نمير قال ثنا عبيد عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٢) هكذا جاء مبهما عند مسلم والامام احمد قال البيهقي ورواه عبيدة عن عبيد الله وزاد فيه ولا صداق بينهما اهـ (قال العلماء) وليس المقتضى للبطلان مجرد ترك ذكر الصداق لان النكاح يصح بدون تسمية، بل المقتضى لذلك جعل البضع صداقا (٣) تقدم اللام على بيع الغرر والحصاة في باب النهي عن بيوع الغرر في الجزء الخامس عشر صحيفة ٣٣ رقم ١٠٣ (تخريجه) (م هق) (٤) (سنده) حدّثنا يعقوب وسعد قالا ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج الخ (غريبه) (٥) أي جعلا بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى، وإلا لما أمر معاوية بالتفريق بينهما والله اعلم (د هق) وسنده جيد (٦) سنده حدّثنا عبد الرزاق أنا جرير انا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن الشغار (تخريجه) (م فع هق) وللبيهقي رواية أخرى عن جابر أيضا قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق وبضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه (٧) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (٨) يشير الى أن الشغار كان معمولا به في الجاهلية فلما جاء الإسلام ابطله (تخريجه) (م) (٩) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس الخ (تخريجه) (نس مذ) وصححه الترمذي وأخرج عبد الرزاق عن أنس مرفوعا لا شغار في الإسلام والشغار ان يزوج الرجل الرجل اخته اخته (١٠) (سنده) حدّثنا إبراهيم ابن خالد ثنا رباح عن معمر عن ابن سيرين عن عمران بن حصين الخ (تخريجه) (نس مذ) وصححه الترمذي وقال قال بعض اهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وان جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي واحمد واسحاق، وروى عن عطاء بن أبي رباح قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة اهـ انظر احكام هذا الباب ومذاهب الأئمة في القول الحسن صحيفة ٣٤٤ و ٣٤٥ في الجزء الثاني (باب) (١١) (سنده) حدّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حثني أبي ثنا حبيب يعنى المعلم ثنا عمرو بن شعيب عن سعيد بن أبي سعيد

<<  <  ج: ص:  >  >>