للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في حكم نكاح المحلل - والنهي عن نكاح الشغار وبيان معناه]-

رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له (عن أبان بن عثمان عن أبيه) (١) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب (باب النهي عن نكاح الشغار) حدّثنا يحيى (٢) عن عبيد الله عن نافع (عن ابن عمر) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار (٣)، قال قلت لنافع ما الشغار؟ قال يزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته ويتزوج أخته بغير صداق (حدّثنا عبد الرحمن) (٤) ثنا مالك عن نافع (عن ابن عمر) ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال مالك


أبي هريرة الخ (تخريجه) (بز هق) واسحاق وابن أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل وحسنه البخاري ذكر ذلك الحافظ في التلخيص، وأورده الهيثمي وقال رواه (حم بز) وفيه عثمان بن محمد الأخنس وثقه ابن معين وابن حبان، وقال ابن المديني له عن أبي هريرة أحاديث مناكير اهـ (قلت) الظاهر أن هذا ليس منها وإلا لما حسنه البخاري لا سيما وله شواهد صحيحة تعضده والله اعلم، وفي أحاديث الباب دلالة على تحريم التحليل لأنه لا يكون اللعن الأعلى ذنب كبير، ولذل ذهب جمهور العلماء إلى فساد العقد بقصد التحليل ولو لم يشترطه في العقد، قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي واحمد واسحاق اهـ باختصار (قلت) قال في رحمة الأمة وإذا تزوج امرأة على ان يحلها لمطلقها ثلاثا وشرط أنه اذا وطئها فهي طالق أو فلا نكاح (فعند أبي حنيفة) يصح النكاح دون شرط وفي حلها للأول عنده روايتان (وعند مالك) لا تحل للأول إلا بعد حصول نكاح صحيح عن رغبة من غير قصد التحليل ويطؤها حلالا وهى طاهرة غير حائض، فان شرط التحليل أو نواة فسد العقد ولا تحل للثاني (وللشافعي) في المسألة قولان أصحهما أنه لا يصح النكاح (وقال احمد) لا يصح مطلقا، فان تزوجها ولم يشترط ذلك غلا أنه كان في عزمه صح النكاح عند أبي حنيفة، وعند الشافعي مع الكراهة وقال مالك واحمد لا يصح والله اعلم (١) (عن ابان بن عثمان الخ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء في نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته من تاب الحج في الجزء الحادي عشر صحيفة ٢٢٦ رقم ١٨٣ انظر حكمه ومذاهب الائمة في ذلك في شرح صحيفة ٢٣١ من الجزء المذكور تجد ما يسرك والله الموفق
(باب) (٢) حدّثنا يحيى (غريبه) (٣) قال العلماء الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرقع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إلا خلا لخلوه عن الصداق، ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع، قال ابن قتيبة كل واحد منهما يشغر عند الجماع وكان الشغار من نكاح الجاهلية اهـ (قلت) ومعناه في الشرع جاء مفسرا في الحيث، قال العلماء تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الرواة (قلت) جاء تفسيره في هـ ١ االحديث عن نافع وفي الحديث الثاني عن مال وفي الحديث الثالث عن أبي هريرة مبهما، قال القرطبي تفسير الشغار صحيح موافق لما ذره أهل اللغة فان كان مرفوعا فهو المقصود وان كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه اعلم بالمقال وافهم بالحال (غريبه) (ق. هق والاربعة والامامان) وغيرهم لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار (٤) (حدّثنا عبد الرحمن) الخ (تخريجه) (ق هق والامامان. والاربعة) بمعنى ابن عمر يدل مالك ولم يذكر الترمذي تفسيرا

<<  <  ج: ص:  >  >>