للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حقق العلماء أن آخر نهي عن نكاح المتعة كان في غزوة الفتح]-

ثلاثة أيام ثم نهى عنها (عن الزهري) (١) قال تذاكرنا عند عمرو بن عبد العزيز المتعة متعة النساء فقال ربيع بن سبرة ابى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينهي عن نكاح المتعة (باب ما جاء في نكاح المحلل والمحرم) (عن عبد الله (٢) يعنى ابن مسعود) قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له (٣) (عن على رضي الله عنه) (٤) قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا وآكله وشاهديه (٥) والمحلل والمحلل له (عن ابي هريرة) (٦) قال لعن


بها في غزوة اوطاس بعد تحريمها الى يوم القيامة في غزوة الفتح، هذا ما ظهر لي والله أعلم، قال النووي في شرح مسلم عند قوله في حديث سلمة بن الأكوع (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها) قال هذا تصريح بانها أبيحت يوم فتح مكة وهو ويوم اوطاس شيء واح، وأوطاس واد بالطائف ويصرف ولا يصرف فمن صرفه أراد الوادي والمكان ومن لم يصرفه أراد البقعة كما في نظائره، وأكثر استعمالهم له غير مصروف اهـ (تخريجه) (ق نس مذ جه هق) (١) (سنده) حدّثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا إسماعيل بن امية عن الزهري الخ (تخريجه) (د هق) قال أبو داود وهذ أصح ما روى في ذلك اهـ قال القاضي عياض وقدوري عن سبرة أيضا أباحتها في حجة الوادع ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حينئذ الى يوم القيامة، قال وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم، والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير رواية ويكون تجديده صلى الله عليه وسلم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبيَّن الحلال والحرام يومئذ وبت تحريم المتعة حينئذ لقوله الى يوم القيامة اهـ (قال النووي) والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا الى يوم القيامة واستمر التحريم اهـ (قلت) وللعلماء خلاف في أحكام نكاح المتعة انظر القول الحسن في الجزء الثاني صحيفة ٣٤٢ و ٣٤٣ والله الموفق (باب) (٢) هذا جزء من حديث طويل سيأتي بتمامة وسنده في الباب الثامن من أبواب الترهيب من خصال من المعاصي معدودة في قسم الترهيب، وانما ذرته هنا لمناسبة الترجمة (غريبه) (٣) كلا اللفظين من باب التفعيل الأول بكسر اللام الأولى والثاني بفتحها، قال القاضي عياض (المحلل) بكسر اللام، الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد ان يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطيء (والمحلل له) بفتح اللام، هو الزوج، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية والدلالة على خسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة للمحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه بغير نفسه بالوطيء لغرض الغير، فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطيء المحلل له، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار له (قلت) جاء تمثيله بالتيس المستعار عند (جه هق) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ (ألا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، قال عبد الحق في أحكامه اسناده حسن (٤) (سنده) حدّثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن ابي إسحاق الخ (غريبه) (٥) تقدم الكلام على الربا وآكله في الباب الأول عن أبواب الربا في الجزء الخامس عشر صحيفة ٧٧٥ (غريبه) (هق) وفي النساء اظهار الأخير ضعيف، وله شواه صحيحه تؤجله (٦) (سنده) حدّثنا أبو عامر ثنا عبد الله عن عثمان بن محمد عن

<<  <  ج: ص:  >  >>