للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حكم الوليمة واستحبابها بالشاة فأكثر وجوازها بدونها]-

كانت مكاتبة (١) وكان زوجها مملوكا فلما أعتقت خيرت (عن ابن عباس) (٢) قال لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس ليكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم (٣) لبريرة إنه زوجك، فقالت تأمرني به يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع، قال فخيرها فاختارت نفسها وكان عبدا (٤) لآل المغيرة.

(أبواب الوليمة)

(باب حكم الولية واستحبابها بالشاة فأكثر وجوازها بدونها) (عن ثابت البناني) (٥) عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الرحمن بن عوف وبه وضر (٦) من خلوق فقال له مهيم (٧) يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب (٨) فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم (٩) ولو بشاة، قال أنس لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته


عن أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة الخ (غريبه) (١) بفتح المثناة والمكاتب هو المملوك الذي كاتبه سيده على مال يؤديه إليه منجما أي مقسطا فإذا أداه صار حرا (تخريجه) (نس هق قط) وفي اسناده أسامة بن زيد بن أسلم العدوي ضعيف من قبل حفظه، وعند مسلم عن عروة (عن عائشة قال كان زوج بريرة عبدا) قال صاحب المنتقي عائشة عمة القاسم وخالة عورة فروايتهما عنها أولي من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب (٢) (سنده) حدّثنا هشيم أنبأنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (٣) معناه ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بريرة وزجها ان تختاره زوجا لها بعد عتقها (وقوله لبيرة إنه زوجك) لا معنى له بهذا التركيب، فالظاهر أنه سقط شيء من الناسخ يشبه أن يكون (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة إنه زوجك الخ) يدل على ذلك ما جاء عند ابي داود من هذا الطريق نفسه أن مغثيا كان عبد فقال يا رسلو الله اشفع لي إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك، فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شافع الحديث، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من جب مغيث بريرة وبعضها إياه (٤) هذا يؤيد رواية عروة والقاسم بن محمد عن عائشة أنه كان عبد (تخريجه) (خ فع دهق وغيرهم) انظر أحكام هذا الباب ومذاهب الأئمة في القول الحسن شرح بدائع المتن صحيفة ٣٥٣ و ٣٥٤ في الجزء الثاني (باب) (٥) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس الخ (غريبه) (٦) الوضر بالتحريك الأثر والخلوق بفتح الخاء المعجمة آخره قاف، قال في النهاية هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب علبه الحمرة والصفرة، وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت، وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء وكن أكثر استعمالا له منهم، والظاهر أن احاديث النهي ناسخة أهـ (قلت) وللنووي كلام في حكم الخلوق للرجال ذكرته في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٣٢٣ في الجزء الثاني (٧) أي ما امرك وشأنك وهي كلمة يمانية (نه) (٨) تقدك الكلام على وزن النواة وكلام العلماء في ذلك الباب الأول من أبوب الصداق صحيفة ١٦٨ (٩) وأمر من الوليمة وهي طعام يصنع عند العرس يدعى إليه الناس (وقوله ولو بشاة) يدل على أن الهاة أقل ما يجزئ في الوليمة عن الموسر، لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أو لم على بعض نسائه بأقل من

<<  <  ج: ص:  >  >>