للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في أبي ذر (رضي الله عنه)]-

أن ثوبًا من ثيابي يسعني لم أكفن إلا فيه فأنشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميرا ًأو عربها أو بريدًا فكل القوم كان قد نال من ذلك شيئًا إلا فتي من الأنصار كان مع القوم قال إنما صاحبك ثوبان في عيبتي من غزل أمي وأجد ثوبي هذين اللذين على قال أنت صاحبي فكفنَّي.

(وعن أم ذر) بنحو هذا مختصرًا.

(قز) (وعن أبي زرع الشيباني) عن قنبر حاجب معاوية قال كان أبو ذر " (رضي الله عنه)، يغلظ لمعاوية، قال شكاه إلى عبادة بن الصامت وإلى أبي الدرداء وإلى عمرو بن العاص وإلى أم حرام، فقال إنكم قد صحبتم كما صحب، ورأيت كما رأي، فإن رأيتم


أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في قرية وجماعة والله ما كذبت ولا كذبت أهـ (١) لما كانت الوظائف الرسمية لا يخلو من يليها عن الشبهات ناشدهم أبو ذر (رضي الله عنه) ألا يكفن في ثوب لأحد من هؤلاء تورعاً وقد حقق رغبته بهذا الفتي الأنصاري الذي لم يل شيئاً من الإمارة وكان معه ثوبان من غزل أمه في عيبته (العريف) المقيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم فعيل بمعني فاعل (البريد) الرسول الذي يركب البغل ويحمل مع الرسائل من بلد إلى بلد قال في النهاية وهي كلمة فارسية يراد بها في الأصل البغل. ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً والمسافة التي بين السكتين بريداً أهـ باختصار (العيبة) مستودع الثياب جمعه عياب والعرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب لأنها مستودع السرائر إفادة في النهاية (تخريجه) ذكر الهثيمي فلذا الحديث وقال: "رواه أحمد من طريقين أحدهما هذه والأخرى مختصرة عن إبراهيم بن الأشتر عن أم ذر ورجال الطريق الأولى رجال الصحيح ورواه البزار بنحوه اختصار، أهـ وذكر هذا الحديث أيضاً الحاكم في المستدرك أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله ثنا إسماعيل بن أسحق القاضي ثنا على بن عب الله المديني ثنا يحيي بن سليم الطائفي ثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت الحديث بمثل رواية أحمد مع تفاوت يسير وسكت عنه هو والذهبي. (سنده) (٢) حدّثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا أسحاق بن عيسي حدثني يحيي بن سليم عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة قالت بكيت فقال ما يبكيك قالت ومالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض ولا يدلي بدفنك وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه قال فلا نبكي وابشري فإني سمعت رسول اله (صلى الله عليه وسلم) يقول لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران أو يحتسبان فيردان النار أبدا ًوأني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة وإني أنا الذي أموت بفلاة والله ما كذّبت ولا كذبت (تخريجه) تقدم في الرواية السابقة.
(٣٧٨) (سنده) حدّثنا عبد الله قال قرأت على أبي هذا الحديث فأقر به حدّثني مهدي بن جعفر الرملي حدثني ضمرة عن أبي زرعة الشيباني عن قنبر حاجب معاوية قال كان أبو ذر الخ (غريبة) (٤) كان من مذهب أبي ذر أنه لا يجوز للمسلم أن يمسك الفضل من ماله وأن ما زاد عن

<<  <  ج: ص:  >  >>