للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز النسخ ووقوعه سمعا وعقلا ". (١) وقال النسفي " وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفاً ويجوز نسخ التلاوة والحكم، والحكم دون التلاوة، والتلاوة دون الحكم ونسخ وصف بالحكم مثل الزيادة على النص". (٢) وكذلك قاله الطبري، والثعلبي، وابن عطية، وابن القيم، وابن كثير، والبيضاوي، والزرقاني، والشنقيطي، وغيرهم كثير. (٣)

وقد وافقهم أيضا علماء الفقه وأصوله، وذكروا أدلة القول بالنسخ، قال ابن قدامه: " وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد لأن النسخ جائز عقلاً وقد قام دليله شرعاً أما العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحتة في زمان دون زمان، ولا بعد في أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه عن معاص وشهوات ثم يخففه عنهم، فأما دليله شرعا فقال الله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (٤)، وقد وافقه أيضا الآمدي، وابن حزم، والزركشي، والغزالي، والشوكاني وغيرهم. (٥)


(١) البرهان في علوم القرآن للزركشي (٢/ ٣٠).
(٢) مدارك التنزيل (١/ ٦٨).
(٣) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٣٨٨)، والكشف والبيان (١/ ٢٥٣)، والمحرر الوجيز (١/ ١٣٨)،، وإغاثة اللهفان (٢/ ٣٢٦)، وتفسير القرآن العظيم (٣/ ٢٦١)، وأنوار التنزيل (١/ ٣٧٩)، ومناهل العرفان (٢/ ١٩٣)، وأضواء البيان (٢/ ٤٤٨).
(٤) روضة الناظر (١/ ٧٣).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٢٨)، والإحكام لابن حزم (٤/ ٤٦٨)، والبحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ١٥٤)، والمستصفى (١/ ٢١٤)، وإرشاد الفحول (٢/ ٧٠).

<<  <   >  >>