للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الربيبة تحرم على زوج الأم ولو لم تكن في حجره.

قال تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء ٢٣].

• قال السمعاني - رحمه الله -: " الربيبة: وهي ابنة الزوجة، وسُمّيت ربيبة لأن الزوج يربها في حجره على الأغلب، فهي حرام بعد الدخول بالزوجة، وسواء كانت في حجره، أو في حجر غيره ". (١)

الدراسة:

استنبط السمعاني في هذه الآية بطلان إعمال مفهوم المخالفة في القول بأن الربيبة تحرم سواءً كانت في الحجر أو لم تكن، ووجه استنباطه الذي أبطل فيه إعمال مفهوم المخالفة أنّ الكلام خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كما بيّن ذلك الأصولييون. (٢)

الموافقون:

وافق السمعاني الجمهور بالقول بأنّ القيد هنا لا مفهوم له، لأنّ الكلام خرج مخرج الغالب، قال ابن كثير: " وأما قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرامٌ سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، قالوا: (وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له) " (٣)،


(١) تفسير السمعاني (١/ ٤١٣).
(٢) للاستزادة من معرفة موانع مفهوم المخالفة انظر: الباب الأول- الفصل الثالث- المبحث الثاني (مفهوم المخالفة)، من هذه الرسالة.
(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٨٨٠).

<<  <   >  >>