للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحريم الخمر لما وصف بأن فيه إثماً

قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} [البقرة ٢١٩].

• قال السمعاني - رحمه الله -: " ولفظ الإثم يدل على التحريم، فإنه حرم الخمر بلفظ الإثم في آية أخرى، حيث قال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ} وأراد به الخمر ". (١)

الدراسة:

استنبط السمعاني بعد نزول هذه الآية أن شرب الخمر حرام، ووجه الدلالة كون الإثم ناتج منها والإثم لا يخفى على أحد حرمته لأنه حد المحرم وحقيقته، مستنبطا حرمة الإثم من قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ}.

الموافقون:

وافق السمعاني على القول بتحريم الخمر من هذه الآية بعض المفسرين مستدلين بهذا الوجه الذي ذكره السمعاني، والتحريم مروي عن ابن عباس. (٢)

قال الجصاص: " هذه الآية قد اقتضت تحريم الخمر، ولو لم يرد غيرها في تحريمها لكانت كافية مغنية، وذلك لقوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ}، والإثم


(١) تفسير السمعاني (١/ ٢١٨).
(٢) انظر: اللباب في علوم الكتاب (١/ ٧٠٣).

<<  <   >  >>