للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس: الاستنباط بدلالة الاقتران]

دلالة الاقتران: هي الجمع بين شيئين، أو أكثر في سياق واحد على اتحاد حكمهما. (١)

ولم أجد استخدام السمعاني لهذه الدلالة إلا في آيتين فقط ولم يلزم في الآية الأولى صحة الاقتران لأنه أعمل وجوب الاشتراك في الحكم والتفاصيل بحجة الاقتران، ... ومن الأمثلة على ذلك:

- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة ١٩٦]

قال السمعاني - رحمه الله -: " ثم اعلم أن العمرة واجبة، وهو قول ابن عمر، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه سنة، وهو مروي عن جابر، والدليل على وجوبها: ظاهر الآية، وهو قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وظاهر الأمر للوجوب ". (٢)

فقط استنبط السمعاني وجوب العمرة لاقترانها بالحج بحجة تساوي المعطوف والمعطوف عليه.

- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء ١١٥].

قال السمعاني - رحمه الله -: " واستدل بهذه الآية على أن الإجماع حجة ". (٣)

فقد استنبط السمعاني حجية الإجماع لاقتران وعيد مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - باتباع سبيل غير المؤمنين.


(١) دلالة الاقتران للدكتور محمد سعد اليوبي ص ٨.
(٢) تفسير السمعاني (١/ ١٩٦).
(٣) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٤٧٩)، والاستنباط رقم (٣٧).

<<  <   >  >>