للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب إجابة دعوة القاضي عند الحكم بين المتخاصمين.

قال تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٤٨) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [النور ٤٨ - ٥٠]

• قال السمعاني - رحمه الله -: " والآية تدل على أن القاضي إذا دعا إنسان ليحكم بينه وبين خصمه، وجبت عليه الإجابة ". (١)

الدراسة:

لما ذم الله هؤلاء الظالمين عند إعراضهم عن حكم الله ورسوله بأقبح الصفات وأشنعها، استنبط السمعاني أنه يجب على من دعي للحكم بينه وبين خصمه الذي طلبه عن طريق القاضي، أو الحاكم، أو غيره، أن يستجيب ولا يتردد أو يرفض.

قال ابن العربي عند تفسيره لهذه الآية: " هذه الآية دليل على وجوب إجابة الدعوى إلى الحاكم، لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسول الله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يجب بأقبح المذمة ". (٢)

وممن ذكر ذلك وأغلظ في عظيم هذا الفعل، وهذا الصنيع، من عدم الإجابة عند دعوة القاضي، أو الحاكم، أو الخصم، ليصل الحق لصاحبه، من الفقهاء والمفسرين أيضا: الجصاص، والكيا الهراسي، والبغوي، والقرطبي، وأبو حيان، والخازن، والشوكاني. (٣)


(١) تفسير السمعاني (٣/ ٥٤٨).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٦/ ١٠٤).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٨٩)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٤/ ٣٢٠)، ومعالم التنزيل (٦/ ٥٦)، والجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٢٩٣)، والبحر المحيط (٣/ ٨٢)، ولباب التأويل (٣/ ٣٠٢)، وفتح القدير (٥/ ٢٣٧).

<<  <   >  >>