(٢) ذكر ذلك الطبري في تفسيره (١٩/ ٩٣)، وأبو حيان في تفسيره (٦/ ٣١٣). (٣) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/ ١٠٨). (٤) ومن الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد: • قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}. • ما تواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - من إنفاذه أمراءَه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناس. قال الشافعي: "ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليبعث إلا واحدًا؛ الحجة قائمة بخبره على من بعثه إن شاء الله. • إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واشتهار ذلك عنهم في وقائع كثيرة، إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها. ومن ذلك تحول أهل قباء إلى القبلة بخبر واحد. قال الشافعي: "ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحويل القبلة -وهو فرض- مما يجوز لهم؛ لقال لهم رسول الله: قد كنتم على قبلة، ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة، من سماعكم مني، أو خبر عامة، أو أكثر من خبر واحد عني. قوله - صلى الله عليه وسلم -: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، وحفظها، وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وغير ذلك من الأدلة ... للإستزادة: انظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني (١/ ١٤٢). (٥) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (٤/ ٢٢١)، وأحكام القرآن لابن العربي (٥/ ٤٨٥)، ونظم الدرر (٣/ ٤٠٢)، وحاشية الشهاب الخفاجي (٦/ ٣٥٥)، ومذكرة في أصول الفقه (١/ ١١١).