للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز اتباع الفاضل للمفضول.

قال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

[النحل ١٢٣].

• قال السمعاني - رحمه الله -: " قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} هذا دليل على أنه يجوز للفاضل أن يتبع المفضول ". (١)

الدراسة:

لما أمر الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام، استنبط السمعاني جواز إتباع الفاضل للمفضول، ووجه الاستنباط أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل من سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع هذا نجد المولى عز وجل يأمره بإتباع ملة إبراهيم عليهما السلام جميعا.

ولم يكن إتباع محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا إبراهيم عليه السلام إلا لسبق إبراهيم عليه السلام للقول بالحق، وتمييز الصواب، وتقدمه لمعرفة دين الإسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية: " قال ابن فورك (٢): وأمر الفاضل بإتباع المفضول، لما كان سابقا إلى قول الصواب والعمل به ". (٣)


(١) تفسير السمعاني (٣/ ٢٠٩).
(٢) محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر: واعظ عالم بالاصول والكلام، من فقهاء الشافعية، سمع بالبصرة وبغداد، وحدث بنيسابور، وبنى فيها مدرسة، كان أشعريا، بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من المئة، روى عنه الحاكم حديثا، توفي سنة ٤٠٦ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٣٣/ ٢٠٤) والأعلام للزركلي (٦/ ٨٣).
(٣) المحرر الوجيز (٤/ ٢١٠).

<<  <   >  >>