• قال السمعاني - رحمه الله -: " ومعنى قوله: {وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أي خلافه، هذا دليل على من يقول بنفوذ القضاء ظاهرا وباطنا ". (١)
الدراسة:
استنبط السمعاني رحمه الله من هذه الآية عدم جواز أكل أموال الناس بالباطل بعد قضاء الحكام مع العلم ببطلان حجة المحكوم له بطلانا والتي قضى بها القاضي لما ظهر له من البينة، أو حكم القاضي ظلما على الطرف الآخر لأجل رشوة أو قرابة أو غير ذلك. وقد وافق السمعاني جمهور العلماء وأئمة الفقهاء والمفسرين بإجماعهم أنه لا ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا في الأموال والدماء والفروج، إنما يلزم في الظاهر فحسب، إلا أن أبا حنيفة قال بنفوذ القضاء ظاهرا وباطنا في الفروج فحسب، قال ابن كثير مؤيداً هذا الاستنباط: " فدلت هذه الآية الكريمة، أنّ حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يُحلّ في نفس الأمر حرامًا هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو يلزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجرُه وعلى المحتال وزْره، ولهذا قال تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا} أي: طائفة {مِنْ