للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

" ليس فيها دليل على وجوب العمرة مطلقاً، وادّعاء أن الأمر بإتمامهما أمرٌ بإنشائهما تامين كاملين حسبما تقتضيه قراءة (وأقيموا الحج والعمرة) وأنّ الأمر للوجوب ما لم يدل على خلافه دليل ممّا لا سداد له ". (١)

وممن قال به أيضا: الطبري، والجصاص، وأبو السعود، وشهاب الدين الخفاجي (٢)، والشوكاني. (٣)

النتيجة:

وبعد معرفة أدلّة الفريقين يخلص الأمر أنه يجب الإتمام في أفعال الحج والعمرة بعد الابتداء لظاهر الآية، أمّا أن تكون هذه الآية هي فيها إيجابٌ للعمرة فليس كذلك، لأن غاية ما تدل عليه وجوب إكمال المناسك بعد الابتداء، إضافةً إلى أنّ هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة، والحج لم يفرض آنذاك، أما دلالة الآية على أصل الوجوب لاقترانها بالحج فضعيف، قال الزرقاني: "وتعقّب الأول بأنه لا يلزم من الاقتران بالحج وجوب العمرة فهو استدلال ضعيف لضعف دلالة الاقتران ". (٤) وقال ابن القيم: " وليس بيد من ادّعى تقدم فرض الحج سنة سبعٍ أو ثمانٍ أو تسعٍ دليل واحد ... وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج، وإنّما فيه الأمر بإتمامه إذا شُرع فيه فأين هذا من وجوب ابتدائه" (٥). والله أعلم.


(١) إرشاد العقل السليم (١/ ٢٠٥).
(٢) هو: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر، الخفاجي المصري، قاضي القضاة، نسبته إلى قبيلة خفاجة، ولد ونشأ بمصر، ورحل إلى بلاد الروم، ولد عام ٩٧٧ هـ، وتوفي عام ١٠٦٩ هـ، من أشهر كتبه شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل، وخبايا الزوايا بما في الرجا ل من البقايا، وعناية القاضي وكفاية الراضي حاشية على تفسير البيضاوي. انظر: الأعلام للزركلي (١/ ٢٣٨).
(٣) انظر: جامع البيان (٢/ ٢١٧)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٢٩)، وارشاد العقل السليم (١/ ٢٦٠)، وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (١/ ٤٨٤)، وفتح القدير (١/ ٢٥٨).
(٤) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٢/ ٣٦٢).
(٥) انظر: زاد المعاد (٣/ ٥٩٥) بتصرف يسير.

<<  <   >  >>