للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النتيجة:

يظهر بعد استجماع الأدلة رجاحة القول بأنها للذم لا للتحريم، وأن القول بالتحريم قول مرجوح وذلك لعدم صراحة الأدلة بالتحريم وأنه لو كان هناك تحريما للخمر لما صرحت آية نزلت بعد هذه الآية بتحريم شرب الخمر في وقت معين دون سائر الأوقات (١)، وأنها نزلت تهيئة للنفوس للتحريم، لا للتحريم أصالة (٢)، قال ابن العربي: " وهذا إنما كان يصح التعلق به لو كان نزول قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} فلا يقضى عليه من ذلك بتحريم ". (٣) والله أعلم.


(١) قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (النساء: الآية ٤٣).
(٢) ذكره السعدي في تفسيره ص ١٧٩، وابن عثيمين في تفسيره (١/ ١٥).
(٣) أحكام القرآن (١/ ٢٩٦).

<<  <   >  >>