للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قرأ: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} وممن أشار إلى هذا القول: ابن أبي حاتم، والماوردي، وابن عطية. (١)

وتحريم نكاح المؤمن للمشركة عام؛ لكنه خُصِّص بآية أخرى وهي الإباحة في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}.

قال الرازي: " أما قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} فلا خلاف هاهنا أن المراد به الكل وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتَّة على اختلاف أنواع الكفرة". (٢)

وبهذا قال القرطبي والنيسابوري ". (٣)

فيخلص القول على سلامة ما استنبطه السمعاني، والله أعلم.


(١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٣٩٩)، والنكت والعيون (١/ ٢٨٢)، والمحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٢٨٣).
(٢) مفاتيح الغيب (٦/ ٥٢).
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٧٢)، وغرائب القرآن (٢/ ٤٠).

<<  <   >  >>