للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البغوي: " وفيه دليل على تحريم الأدبار، لأن محل الحرث والزرع هو القبل لا الدبر ". (١)

وقد وافقه على القول بالتحريم: الشافعي، وابن قتيبة، وابن جرير، وابن كثير، والشوكاني، وابن عثيمين، وغيرهم كثير. (٢)

المخالفون:

خالف القول بتحريم إتيان المرأة من دبرها بعض الفقهاء وجوزوا ذلك ببعض الوجوه:

أولها: أنه روي عن عمر وأبي سعيد الخدري الجواز بإتيان المرأة في دبرها وقد حكي عن مالك ذلك لكن أصحابه أنكروا ذلك، ثانيها: التمسك بهذه الآية من وجهين، الوجه الأول: أنه تعالى جعل الحرث اسما للمرأة فقال: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} فهذا يدل على أن الحرث اسم للمرأة لا للموضع المعين، فلما قال بعده: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ كان المراد فأتوا نساءكم أنى شئتم فيكون هذا إطلاقا في إتيانهن على جميع الوجوه، فيدخل فيه محل النزاع.

والوجه الثاني: أن كلمة {أَنَّى} معناها أين، قال الله تعالى: {أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} والتقدير: من أين لك هذا فصار تقدير الآية: فأتوا حرثكم


(١) معالم التنزيل (١/ ٢٦٦).
(٢) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ١٩٤)، وغريب القرآن لابن قتيبة (١/ ٨٥)، وجامع البيان (٤/ ٣٩٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٥٨٨)، وفتح القدير (١/ ٣٠٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن عثيمين (٥/ ٦٦).

<<  <   >  >>