وقال الشنقيطي رادا على من قال بأن الأمر للندب: وقولهم لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها، ظاهر السقوط. فنفقة الأزواج والأقارب واجبة ولم يعين فيها القدر اللازم، وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع كما هو معلوم. انظر: أضواء البيان (١/ ١٥١). (٢) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/ ٢٠١)، وجامع البيان (٢/ ٢٣)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٣٧)، أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٢٠٢)، وحاشية الشهاب الخفاجي (٢/ ٣٢٣)، وأضواء البيان (١/ ١٥١). (٣) في قوله تعالى: (مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) اختلف العلماء في وجوب المتعة للمطلقات على أربعة أقاويل: أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة، وهو قول الحسن، وأبي العالية. والثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها، فلا متعة لها، وهو قول ابن عمر، وسعيد بن المسيب. والثالث: أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يُسمّ لها صداق، وهو قول الشافعي. والرابع: أنها غير واجبة، وإنما الأمر بها ندب وإرشاد، وهو قول شريح، والحكم. انظر للإستزادة والتفصيل: النكت والعيون للماوردي (١/ ٣٠٥)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٦٦٠)، ومفاتيح الغيب (٦/ ٤٧٦)، ولباب التأويل (١/ ١٧٠)، وزاد المسير (١/ ٢٣٩).