للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤيد هذا الاستنباط ويقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). (١)

وقد أثر أن أبا حنيفة خالف مخالفة جزئية في الاجتهاد في الحكم بتعيين الفدي بقوله: بأن إيجاب القيمة والتقويم هو المحتاج إلى النظر والاجتِهاد، وأما الخلقة والصورة فظاهرة لا يحتاج فيها إلى الاجتهاد، وأجيب عليه: بأن المشابهة بين الصيد وبين النعم مختلفة وكثيرة، فلا بد من الاجتِهاد في تمييز الأقوى عن الأضعف. (٢)

وبهذا يتبين سلامة استنباط السمعاني، والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو أخطأ - حديث ٦٩١٩ (٦/ ٢٦٧٦).
(٢) انظر: مفاتيح الغيب (١٢/ ٤٣٣)، اللباب في علوم الكتاب (١/ ١٨٩٦). وقد اختلف هل يصح أن يكون أحد العدلين من سيقام عليه الحكم، قال ابن كثير: واختلف العلماء في القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين: أحدهما: " لا؛ لأنه قد يُتَّهم في حكمه على نفسه، وهذا مذهب مالك. وحجتهم أن الحاكم لا يكون محكومًا عليه في صورة واحدة. والثاني: نعم؛ لعموم الآية. وهو مذهب الشافعي، وأحمد. انظر: تفسير القرآن العظيم (٣/ ١٩٢)، تفسير المنار (٧/ ٩٢).

<<  <   >  >>