للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المخالفون:

ورد أثرٌ أن عطاء بن أبي رباح عندما سئل عن حكمه قال: مكروه ولم يحرمه، ثم قال بعدها: " سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظن أنهم هؤلاء ". (١)

وجوزه الإمام أحمد بحكم القياس فقال: " هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها، فجاز قياساً على الفصد والحجامة ". (٢)

النتيجة:

مما لا شك فيه أن ما ساقه السمعاني والموافقون له هو عين الصواب، لما دل عليه ظاهر الآية، ولما ورد في بعض الآثار التي وردت في تحريم هذه العادة السيئة، من ورود اللعنة على الناكح ليده (٣)، ولعدم مخالفته نص أو إجماع، وأيضا لما يترتب عليها من مفاسد ومضار تعود على الفرد والمجتمع، من أن هذا الصنيع المحرم - الاستمناء باليد - ذريعة إلى ترك النكاح، وانقطاع النسل وغير ذلك من المفاسد.

وما ذكر عن الإمام أحمد مع جلالة قدره مخالف لظاهر الآية، وقياسه يرد بالقادح المسمى فساد الاعتبار، قال الشنقيطي رادًّا على استدلال الإمام أحمد: "وظاهر عموم القرآن، لا يجوز العدول عنه، إلا بدليل من كتاب أو سنة، يجب الرجوع إليه، أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار " (٤).

وبهذا يتبين أن استنباط السمعاني هو عين الصواب، والله أعلم.


(١) انظر: معالم التنزيل للبغوي (٥/ ٤١٠).
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ١٠٦)، والبحر المحيط (٧/ ٥٤٩)، وروح المعاني (٩/ ٢١٤).
(٣) انظر شعب الإيمان للبيهقي (٤/ ٣٧٨)، ورد هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد ضعف الألباني هذا الحديث. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٤/ ٥٠٢).
(٤) انظر: أضواء البيان (٥/ ٣١٦).

<<  <   >  >>