للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اتفق العلماء من الفقهاء والمفسرين على عدم جواز قتل النمل لما استنبط من هذه الآية ولما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: الهدهد، والصرد، (١) والنملة، والنحلة (٢) ". (٣)

وذلك النهي يتحقق في حال كون النمل وغيره من الحشرات لم يصدر منها أذى، لكن أجاز العلماء قتل النمل لو كان يبدر منه أذى من قرص أو إتلاف لطعام أو ملابس أو غير ذلك من أنواع الأذى المعروف.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حينما سئل عن قتل بعض الحشرات وذكر منها النمل فأجاب رحمه الله بقوله: " هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع المبيدات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور) (٤) يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها، أما إذا


(١) الصرد: هو طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. انظر: عون المعبود (١٤/ ١١٩). والتيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (٢/ ٩١٧).
(٢) رواه ابن حبان في صحيحه - كتاب الحظر والإباحة - باب قتل الحيوان وغيره - حديث ٥٦٤٦ (١٢/ ٤٦٢)، قال شعيب الأرنؤوط حديث صحيح، انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: شرح السنة للبغوي (١٢/ ١٩٨)، وشرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام (٣/ ١٤٨)، وشرح النووي عل مسلم (١٤/ ٢٣٩)، ونيل الأوطار للشوكاني (٨/ ١٩٩)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٣/ ١٧٢)، وأضواء البيان للشنقيطي (١/ ٥٤١).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث رقم ١٧٣١، (٢/ ٦٤٩).

<<  <   >  >>