للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النتيجة:

ما ذكره المخالفون من قولهم بأن المراد بالإتعاظ هو الإعتبار معنى قاصر على لفظ الإعتبار، بل في هذه الآية ما يدل على معنى العبور، والذي مراده الانتقال من شيء إلى آخر فطابق القياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراً به.

ويؤيد ذلك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عمر عن القبلة للصائم، فقال له: (أرأيت لو تمضمضت) (١) فهو قياس للقبلة على المضمضة، وغير ذلك من النصوص الواردة المأثورة. (٢)


(١) أخرجه الحاكم في مستدركه - كتاب الصوم - حديث ١٥٧٢ (١/ ٥٩٦)، وقال عنه صحيح على شرط الشيخين، ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه - كتاب الصيام - باب من رخص في القبلة للصائم - حديث ٩٤٠٦ (٢/ ٣١٥).
(٢) للاستزادة انظر: المحصول للرازي (٥/ ٣٧)، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (١/ ٤٨).

<<  <   >  >>