للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُسْتَلْحَقُ إِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصْدِيقِ، فَإِنْ كَانَ بَالِغًا فَكَذَّبَهُ .. لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِبيِّنَةٍ

===

(وأن يصدقه المستلحَق) بفتح الحاء (إن كان أهلًا للتصديق)، وهو البالغ العاقل؛ لأن له حقًّا في نسبه، وهو أعرف به من غيره.

واشتراط التصديق ذكراه في "الشرح" و"الروضة" هنا (١)، لكن ذكرا في (فصل التسامع في الشهادات): أن سكوت البالغ العاقل في النسب كالإقرار، وجزم به في "الحاوي الصغير" (٢)، والمعتمد: المذكور هنا؛ فإنه الذي اشتملت عليه كتب الطريقين؛ كما ذكره الأَذْرَعي.

وأهمل شروطًا أخر؛ منها:

ألا يكون منفيًا بلعان الغير، فإن كان .. لم يصح استلحاقه؛ كما ذكره في "الشرح الصغير"، وعزاه في "الكبير" إلى القفال (٣)، وأُهمِل في "الروضة"؛ لسقوطه من بعض نسخ "الشرح"، ونقلا في آخر (اللعان) عن "التتمة" من غير مخالفة: أن المنفي باللعان إذا ولد على فراش صحيح فاستلحقه غيره .. لم يصحَّ؛ لبقاء حقِّ الاستلحاق، وإن كان يُلحقهُ نسبه لوطء شبهة أو نكاح فاسد فاستلحقه غيره .. لحقه؛ لأنه لو نازعه فيه قبل النفي .. سمعت دعواه (٤)، قال الأَذْرَعي: وهذا التفصيل أحسن من إطلاق القفال: ويجوز تنزيله عليه. انتهى.

وألا ينازعَه فيه منازع، فلو استلحقه اثنان .. فسيأتي قريبًا.

وألا يكون عبد الغير، أو معتقه إن كان صغيرًا؛ محافظة على حقّ الولاء للسيد، فإن كان بالغًا وصدّقه .. لحقه على الأصحِّ؛ كذا قالاه في (كتاب اللقيط) (٥).

واستلحاق المرأة والعبد والكافر يأتي في (اللقيط).

(فإن كان بالغًا) عاقلًا (فكذبه) أو سكت ( .. لم يثبت إلا ببينة) كسائر الحقوق.


(١) الشرح الكبير (٥/ ٣٥٣)، روضة الطالبين (٤/ ٤١٤).
(٢) الشرح الكبير (١٣/ ٧٠)، روضة الطالبين (١١/ ٢٦٨)، الحاوي الصغير (ص ٣٤٥).
(٣) الشرح الكبير (٥/ ٣٥٣).
(٤) الشرح الكبير (٩/ ٤٢٠)، روضة الطالبين (٨/ ٣٦٤).
(٥) الشرح الكبير (٦/ ٤١٣)، روضة الطالبين (٥/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>