للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنِ اسْتَلْحَقَ صَغِيرًا .. ثَبَتَ، فَلَوْ بَلَغَ وَكَذَّبَهُ .. لَمْ يَبْطُلْ فِي الأَصَحِّ. وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَلْحِقَ مَيْتًا صَغِيرًا، وَكَذَا كَبيرًا فِي الأَصَحِّ، فَيَرِثُهُ. وَلَوِ اسْتَلْحَقَ اثْنَانِ بَالِغًا .. ثَبَتَ لِمَنْ صَدَّقَهُ. وَحُكْمُ الصَّغِيرِ يَأْتِي فِي (اللَّقِيطِ) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

===

(وإن استلحَق صغيرًا .. ثبت) نسبه عند وجدان شروطه، فيرثه الصغير، ويرث هو منه.

(فلو بلغ وكذبه .. لم يبطل في الأصحِّ) لأنه ثبت بطريق شرعي، فلم يتأثر بعد ثبوته بالإنكار؛ قياسًا على ما لو ثبت بالبينة، والثاني: يبطل؛ للتكذيب (١).

والخلاف جارٍ فيما لو استلحق مجنونًا فأفاق وأنكر.

(ويصحُّ أن يستلحِق ميتًا صغيرًا) ولو بعد أن قتله، ولا يبالي بتهمة سقوط القصاص ولا بتهمة الميراث؛ لأن النسب يُحتاط فيه.

(وكذا كبيرًا في الأصحِّ) كالصغير؛ لأن الميت ليس أهلًا للتصديق، والثاني: لا يصحُّ، لأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يُشعر بإنكاره لو وقع في حياته.

(فيرثه) (٢) أي: يرث الميتَ المستلحَقَ، صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت نسبه.

ومسألة الإرث ليست في "المحرر" ولا في "الروضة".

(ولو استلحَق اثنان بالغًا .. ثبت لمن صدقه) لاجتماع الشرائط فيه دون الآخر، فإن لم يصدق واحدًا منهما .. عرض على القائف، كذا قال في "أصل الروضة" في الكلام على القائف، وجرى عليه الإسنوي وغيره (٣)، وفيه نظر، إذ استلحاق التابع يشترط فيه: تصديقه، ولم يوجد.

(وحكم الصغير) إذا استلحقه اثنان (يأتي في "اللقيط" إن شاء الله تعالى).


(١) قال في "العجالة" [٢/ ٨٦٥ - ٨٦٦]: (وهذا إذا لم نشاهد فراشًا ولا ولادة عليه، فإن شاهدنا ذلك .. لم نلتفت إلى الإنكار). انتهى، وهو عجيب؛ فإن الكلام على النسب الثابت بالاستلحاق، وفي هذه الصورة ثبت بالفراش. اهـ هامش (أ).
(٢) في (د): (ويرثه).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>