للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ قَالَ لِوَلَدِ أَمَتِهِ: (هَذَا وَلَدِي) .. ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَلَا يَثْبُتُ الاسْتِيلَادُ فِي الأَظْهَرِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: (وَلَدِي وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِي)؛ فَإِنْ قَالَ: (عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِي) .. ثَبَتَ، فَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ .. لَحِقَهُ بِالْفِرَاشِ مِنْ غَيْرِ اسْتِلْحَاقٍ، وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً .. فَالْوَلَدُ لِلزَّوْجِ وَاسْتِلْحَاقُ السَّيِّدِ بَاطِلٌ. وَأَمَّا إِذَا أَلْحَقَ النَّسَبَ بِغَيْرِهِ؛ كَـ (هَذَا أَخِي) أَوْ (عَمِّي) .. فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ

===

(ولو قال لولد أمته) التي ليست مزوَّجة ولا مستفرشةً بمن يمكن كونه منه ("هذا ولدي" .. ثبت نسبه) بالشروط السابقة.

(ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر) لأن الأصل الرقُّ، ويحتمل أن الاستيلاد كان في نكاح أو وطء شبهة قبل الملك، والثاني: يثبت عملًا بالظاهر.

(وكذا لو قال: "ولدي ولدَتْه في ملكي") لاحتمال أن يكون أَحبلها قبل الملك بنكاح أو شبهة، ثم ملكها حاملًا فولدت في ملكه، فيجري فيه القولان.

(فإن قال: "عَلِقَتْ به في ملكي" .. ثبت) الاستيلاد (١)؛ لانقطاع الاحتمال، فتكون أم ولد لا محالة؛ كذا قالاه (٢)، ومنعه الإسنوي؛ لجواز أن يكون قد رهنها، ثم حبلت منه وولدت وهو معسر، فبيعت في الدين ثم اشتراها؛ فإن في ثبوت الاستيلاد - والحالة هذه - قولين، فلم ينتف الاحتمال (٣).

وأجيب عنه: بأن المراد نفيُ الاحتمال المذكور قبل ذلك لا كلِّ احتمال، وفيه نظر.

(فإن كانت) الأمة (فراشًا له) فإن أقر بوطئها ( .. لَحِقه) عند الإمكان (بالفراش من غير استلحاق) لإطلاق الحديث الصحيح: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" (٤).

(وإن كانت مزوَّجة .. فالولد للزوج) عند إمكان كونه منه؛ لأن الفراش له، (واستلحاقُ السيد باطل) للحوقه بالزوج شرعًا.

(وأما إذا أَلحق النسبَ بغيره؛ كَـ "هذا أخي" أو "عمي" .. فيثبت نسبه من


(١) كلمة (الاستيلاد) من المتن في (ب) و (د).
(٢) الشرح الكبير (٥/ ٣٥٥)، روضة الطالبين (٤/ ٤١٦).
(٣) المهمات (٥/ ٦٢١).
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>