للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ صَبَغَ الثَّوْبَ بِصِبْغِهِ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ. . أُجْبِرَ عَلَيْهِ فِي الأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ؛ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ. . فَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ فِيهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ. . لَزِمَهُ الأَرْشُ، وَإِنْ زَادَتِ. . اشْتَرَكَا فِيهِ

===

(وإن صبغ الثوب بصِبغه وأمكن فصلُه) بأن كان الصبغ غير معقود (. . أجبر عليه في الأصحِّ) قياسًا على البناء والغراس، والثاني: لا؛ لما فيه من ضرر الغاصب، بخلاف الغراس فإنَّه لا يضيع بالإخراج.

ومحل الأوّل: إذا حصل من الصبغ عينٌ، فلو كان تمويهًا محضًا. . لم يجبر على الأصحِّ في "أصل الروضة" (١).

(وإن لم يمكن) الفصل؛ بأن كان الصبغ معقودًا (فإن لم تزد قيمتُه) ولم تنقص بأن كانت قيمةُ الثوب عشرة، والصبغ أيضًا يساوي عشرة، فصارت قيمتُه بعد الصبغ عشرة، لا لانخفاض سوق الثياب، بل لأجل الصبغ (. . فلا شيء للغاصب فيه) لأنَّ صبغه كالمنمحق والحالةُ هذه.

(وإن نقصت) قيمته؛ بأن صار يساوي خمسة (. . لزمه الأرش) لأنَّ ذلك حصل بفعله.

(وإن زادت. . اشتركا فيه) هذا بصبغه، وهذا بثوبه، فإن لم ينقص عن العشرين في مثالنا السابق. . فهو بينهما نصفين، سواء زادت عليها أم لا، وإن نقصت. . حُسب النقصان على صاحب الصبغ؛ لتفريطه، فلو ساوى خمسة عشر مثلًا. . كان بينهما أثلائًا أيضًا، وقد أطلق الجمهور المسألة.

وفي "تعليق" القاضي أبي الطيب، والبَنْدَنيجي، وسليم، والقاضي الحسين، و"الشامل"، و"التتمة": إن كان النقص لانخفاض سعر الثياب. . فالنقص محسوبٌ على الثوب، أو سعر الصبغ أو الصنعة. . فعلى الصبغ، وإن زاد سعر أحدهما. . فالزيادة له، أو بسبب الصنعة. . فهي بينهما؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما قد زاد بالصنعة، والزيادة إذا كانت أثرًا تسلم للمغصوب منه، قال الرافعي: ويمكن تنزيل


(١) روضة الطالبين (٥/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>