للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ خَلَطَ الْمَغْصُوبَ بِغَيْرِهِ وَأَمْكَنَ التَّمْيِيزُ. . لَزِمَهُ وَإِنْ شَقَّ، فَإِنْ تَعَذَّرَ. . فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ كَالتَّالِفِ فَلَهُ تَغْرِيمُهُ، وَلِلْغَاصِبِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ. وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً وَبَنَى عَلَيْهَا. . أُخْرِجَتْ، وَلَوْ أَدْرَجَهَا فِي سَفِينَةٍ. . فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ

===

إطلاق مَنْ أطلق على هذا التفصيل (١).

(ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز. . لزمه وإن شقَّ) سواء خلط بالجنس أو بغيره؛ لإمكان ردِّ عين ما أخذ، فإن لم يمكن تمييز جميعه. . وجب تمييز ما أمكن، قاله في "الشامل".

(فإن تعذر) كأن خلط الزيت بالزيت (. . فالمذهب: أنَّه كالتالف، فله تغريمه) سواء خلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ؛ لأنه لمَّا تعذر ردُّه أبدًا. . أشبه التالف، والثاني: أنهما يشتركان في المخلوط، ويرجع في قدر حقِّه منه؛ قياسًا على مسألة الصبغ.

والطريق الثاني: القطع بالأول، والثالث: إن خلط بمثله. . اشتركا، وإلا. . فكالهالك.

وكلامه يشمل: ما لو خلطه بغير جنسه؛ كزيت بشَيْرَج، وفيه الطريقان، لكنه أولى؛ لكونه كالهالك.

(وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط) لأنَّ الحقَّ قد انتقل إلى الذمة؛ إذ التفريع على قول الهلاك.

(ولو غصب خشبةً وبنى عليها. . أُخرجت) ولو تلف على الغاصب بسببه أضعاف قيمته لتعديه.

هذا إذا لم تعفن، فإن عفنت. . فهي كالهالكة؛ فلا تنزع، قال الشيخ برهان الدين الفزاري: المراد بعفنها: أن تبقى بحيث لو أخرجت. . لم تكن لها قيمة.

وحكم الآجرِّ واللَّبِن والجص: حكم الخشبة، فلو قال: (غصب شيئًا). . لكان أعمَّ.

(ولو أدرجها في سفينة. . فكذلك) أي: أنها تخرج إن لم تعفن؛ لما مرَّ (إلا أن


(١) الشرح الكبير (٥/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>