للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَخَافَ تَلَفَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومَيْنِ. وَلَوْ وَطِئَ الْمَغْصُوبَةَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ. . حُدَّ، وَإِنْ جَهِلَ. . فَلَا حَدَّ، وَفِي الْحَالَيْنِ يَجِبُ الْمَهْرُ إِلَّا أَنْ تُطَاوِعَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَعَلَيْهَا الْحَدُّ إِنْ عَلِمَتْ. وَوَطْءُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ كَوَطْئِهِ فِي الْحَدِّ وَالْمَهْرِ،

===

يخاف تَلَف نفسٍ أو مالٍ معصومين) بأن كانت في لُجَّة البحر والخشبة في أسفلها؛ لحرمتهما وله أمد ينتظر.

وله المطالبة بالقيمة للحيلولة.

ولم يقيدا في "الشرح" و"الروضة" المال بالمعصوم (١)، وكأن المصنف احترز به عن مال الحربي (٢)، وأما مال الغاصب. . ففيه خلاف، والأصحُّ في "زيادة الروضة": أنها لا تنزع (٣).

(ولو وطئ المغصوبة عالمًا بالتحريم. . حُدَّ) لأنه زنًا، سواء كانت عالمة أو جاهلة، (وإن جهل) تحريم الوطء؛ لجهله بتحريم الزنا مطلقًا، أو لتوهم حلِّها لدخولها بالغصب في ضمانه، وقبلنا قوله؛ بأن قرب عهده بالإِسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين (. . فلا حدَّ) للشبهة.

(وفي الحالين) أي: حالي علمه وجهله (يجب المهر) لأنها ليست زانيةً والحالةُ هذه، (إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح) لأنها زانية، وقد نهي عن مهر البغي (٤)، وهي الزانية، والثاني: يجب؛ لأنه للسيد فلا تؤثر طواعيتُها فيه.

وأجاب الأوّل: بأن المهر وإن كان للسيد. . فقد عهدنا أنَّه يتأثر بفعلها؛ بدليل ما لو ارتدت قبل الدخول.

(وعليها الحدُّ إن علمت) التحريم لزناها، فإن جهلت. . فلا، ولم يتعرض لأرش البكارة، وفيه اضطرابٌ نذكره في (كتاب الديات) إن شاء الله تعالى.

(ووطء المشتري من الغاصب كوطئه) أي: كوطء الغاصب (في الحدِّ والمهر)


(١) الشرح الكبير (٥/ ٤٦٥)، روضة الطالبين (٥/ ٥٥).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٥٦).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٥٥).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>