لاشتراكهما في وضع أيديهما على مال الغير بغير حقٍّ، فيعود ما ذكرناه في حالتي العلم والجهل، إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبةً أيضًا؛ فتقبل دعواه من غير اشتراط قرب عهده بالإِسلام، وكونه نشأ ببادية بعيدة.
(فإن غرمه) أي: غرم المالك المشتري المهر (. . لم برجع به) المشتري (على الغاصب في الأظهر) لأنه قد انتفع، وباشر الإتلاف، والثاني: يرجع إذا جهل الغصب؛ لأنه لم يدخل في العقد على ضمانه، فيرجع به على من غرَّه، وهو البائع.
وأجري هذا الخلاف في أرش البكارة أيضًا، قال الرافعي: وعدم الرجوع به أظهر؛ لأنه بدل جزء منها أتلفه، فأشبه ما لو قطع عضوًا من أعضائها (١).
(وإن أحبل) المشتري منه (عالمًا بالتحريم. . فالولد رقيق غير نسيب) لأنه زنًا، (وإن جهل. . فحرٌّ نسيبٌ) للشبهة، والمشهور - كما قال في "المطلب" -: أنَّه انعقد حرًّا لا رقيقًا، ثمَّ عُتق.
هذا إن انفصل حيًّا، فإن انفصل ميتًا بجناية. . فعلى الجاني الغرَّة، وعليه عشر قيمة الأم للمالك؛ لأنا نقدره رقيقًا في حقِّه، وإن انفصل ميتًا بغير جناية. . فالمشهور: عدم ضمانه؛ لعدم تيقن حياته.
(ويرجع بها) أي: بالقيمة (المشتري على الغاصب) لأنَّ الشراء لم يوجب ضمانه، لأنَّ مقتضاه: أن يسلم له الولد حرًّا من غير غرامة.
(ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه. . لم يرجع) به عالمًا كان أو جاهلًا؛ لأنَّ المبيع بعد القبض من ضمان المشتري، فلما أقدم على الشراء. . وطن نفسه على أنَّه من ضمانه.