للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ أَخَّرَ وَقَالَ: (لَمْ أُصَدِّقِ الْمُخْبِرَ). . لَمْ يُعْذَرْ إِنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ، وَكَذَا ثِقَةٌ فِي الأَصَحِّ، وَيُعْذَرُ إِنْ أَخْبَرَهُ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ. وَلَوْ أُخْبِرَ بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ فَتَرَكَ، فَبَانَ بِخَمْسِ مِئَةٍ. . بَقِيَ حَقُّهُ، وَإِنْ بَانَ بِأَكْثَرَ. . بَطَلَ. وَلَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِيَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ: (بَارَكَ اللهُ فِي صَفْقَتِكَ). . لَمْ يَبْطُلْ،

===

ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة. . جاز له أن يقدمها، فإذا فرغ. . طالب بالشفعة، وإن كان ليلًا. . فحتى يصبح.

(ولو أخر) الطلب (وقال: "لم أصدِّق المخبر". . لم يعذر إن أخبره عدلان) لأنَّ شهادتهما مقبولة؛ فكان من حقِّه أن يعتمد قولهما، والرجل والمرأتان كذلك.

ولو كانا مستورين. . قال ابن الملقن: فينبغي أن يعذر (١).

(وكذا ثقة) ولو عبدًا أو امرأة (في الأصحِّ) لأنَّ إخبار الثقة مقبول، والثاني: يعذر؛ لأنَّ البيع لا يثبت بذلك، والثالث: يعذر في العبد؛ لأنَّ شهادته لا تقبل، بخلاف المرأة والعدل الواحد.

(ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره) لأنه معذور، وهذا إذا لم يبلغ عدد المخبرين حدًّا لا يحتمل التواطؤ على الكذب، فإن بلغه وأخر. . بطل حقُّه وإن كانوا فُسَّاقًا أو صبيانًا أو كفارًا.

وهذا كله بالنسبة إلى الظاهر، أما بالنسبة إلى الباطن. . فالاعتبار بما وقع في نفسه من الصدق، أو ضده، سواء فيه الكافر وغيره، صرح به الماوردي (٢)، كما نقله في "المطلب".

(ولو أُخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمس مئة. . بقي حقُّه) لأنه لم يتركه زهدًا بل للغلاء؛ فليس مقصرًا.

(وإن بان بأكثر. . بطل) لأنه إذا لم يرغب فيه بألف. . فبالأكثر أولى.

(ولو لقي المشتريَ فسلم عليه، أو قال: "بارك الله في صفقتك". . لم يبطل) أما السلام. . فلأنه سنة قبل الكلام، وأما الدعاء. . فلأنه قد يدعو له بالبركة؛ ليأخذ


(١) عجالة المحتاج (٢/ ٩٠٨).
(٢) الحاوي الكبير (٩/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>