للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الدُّعَاءِ وَجْهٌ. وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ. . فَالأَصَحُّ: بُطْلَانُهَا.

===

صفقة مباركة، (وفي الدعاء وجه) أنَّه يبطل به حقُّ الشفعة؛ لأنه يشعر بتقرير الشِّقص في يده، فلا ينتظم الطلب عقبه.

ولو جمع بين السلام والدعاء. . لم يبطل أيضًا على ما اقتضاه كلام المَحاملي في "التجريد".

(ولو باع الشفيع حصته) أو وهبها (جاهلًا بالشفعة. . فالأصحُّ: بطلانها) لزوال سبب الشفعة، والثاني: لا؛ لأنه كان شريكًا يوم البيع، ولم يرض بسقوط حقِّه.

واحترز بالجهل: عن العلم فيبطل جزمًا، هذا إذا باع جميع الحصة، فإن باع بعضها عالمًا. . فالأظهر: البطلان أو جاهلًا. . فالأصحُّ في "زوائد الروضة": عدمه (١).

* * *


(١) روضة الطالبين (٥/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>