للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ مَدْفُونٌ تَحْتَهُ وَكَذَا ثِيَابٌ وَأَمْتِعَةٌ مَوْضُوعَةٌ بِقُرْبِهِ فِي الأَصَحِّ. فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ .. فَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ،

===

(وليس له مال مدفون تحته) لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل.

وقضية إطلاقه: أنه لا فرق بين أن يكون معه رُقْعة مكتوب فيها: أن تحته دفينًا له أو لا، وهو كذلك، كما لو رأينا رقعة مع البالغ؛ فإنه لا يحكم له به، وصحح الغزالي: أنه له؛ لقرينة المكتوب (١).

(وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه في الأصحِّ) -أي: حيث يضع الكبير متاعه في العادة- كالبعيدة، ويفارق البالغ؛ لأن له رعايةً، والثاني: أنها له، لأن مثل هذا يثبت اليد والاختصاص في حقِّ البالغ، ألا ترى أن الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص تجعل له.

وعكس الماوردي ذلك؛ فحكم بأن ما يقرب البالغَ ليس له، بخلاف الصبي؛ لأن الكبير يمكنه إمساك ما يقربه، فإذا لم يفعل .. ارتفعت يده عنه، بخلاف الصبي، فجاز أن ينسب إلى ملكه وأنه حكم ما في يده (٢).

قال المصنف في "نكته": ومحلُّ الخلاف في المال: إذا لم يكن في دار، فإن كان في دار .. حكمنا له بها، فهو له، ونقله الأَذْرَعي عن تصريح الدارمي.

(فإن لم يُعرف له مال) خاصّ ولا عامّ ( .. فالأظهر: أنه ينفق عليه من بيت المال) مجّانًا من سهم المصالح؛ لأن عمر استشار الصحابة في ذلك، فأجمعوا على أنها في بيت المال (٣)، وسواء المحكوم بإسلامه وكفره على الأصحِّ؛ إذ لا وجه لتضييعه.


(١) الوجيز (ص ٢٨٦).
(٢) الحاوي الكبير (٩/ ٤٦٩ - ٤٧٠).
(٣) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "التلخيص" (٤/ ٢٠١٤): (وكذا أورده الماوردي في "الحاوي"، والشيخ في "المهذب"، ولم أقف له على أصل، وإنما يعرف ما تقدم من قصة أبي جميلة أن عمر قال: وعلينا نفقته من بيت المال، ولم يُنقل أن أحدًا من الصحابة أنكر عليه)، وحديث أبي جميلة أخرجه البخاري في الشهادات، باب: إذا زكى رجل رجلًا .. كفاه تعليقًا، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٧٣٨)، والشافعي في "المسند" (٨٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>