للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ انْقِضائِهِ وَالْحِيَازَةِ. . فَحَقُّهُ لِوَارثهِ، وَكَذَا بَعْدَ الانْقِضَاءِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ فِي الأَصَحِّ. وَلَوْ مَاتَ فِي الْقِتَالِ. . فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ. وَالأَظْهَرُ: أَنَّ الأَجِيرَ لِسِيَاسَةِ الدَّوَابِّ وَحِفْظِ الأَمْتِعَةِ، وَالتَّاجِرَ وَالْمُحْتَرِفَ يُسْهَمُ لَهُمْ إِذَا قَاتلوا

===

بانقضاء الحرب، أو به وبالحيازة (١).

(ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازةِ. . فحقه لوارثه) كسائر الحقوق، وهذا على قولنا: إنه يملك بالانقضاء أو بالحيازة. . واضحٌ، فإن قلنا: لا يملك إلا بالقسمة أو باختيار التملك على ما هو الصحيح في (السير) (٢). . قال ابن الرفعة: فينبغي أن يقال: ينتقل للورثة حق التملك؛ كالأخذ بالشفعة لا الملك. انتهى (٣)، وعبارة المصنف مخلصة؛ لشمولها الأمرين.

(وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصحِّ) الخلاف مبني: على أن حق التملك يحصل بانقضاء الحرب، أو به مع الحيازة، فعلى الأول: نعم، وعلى الثاني: لا.

(ولو مات في) أثناء (القتال. . فالمذهب: أنه لا شيء له) هذا هو المنصوص، ونص في موت الفرس حينئذ: أنه يستحق سهمها (٤)، فقيل: قولان فيهما بالنقل والتخريج، والأصحُّ: تقرير النصين.

والفرق: أن الفارس متبوع، فإذا مات. . فات الأصل، والفرسَ تابع، فإذا مات. . جاز أن يبقى سهمه للمتبوع.

وقيل: إن حصلت حيازة المال بقتال جديد. . لم يستحق فيهما، أو بذلك القتال السابق. . استحق فيهما.

(والأظهر: أن الأجيرَ لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة، والتاجرَ والمحترفَ. . يسهم لهم إذا قاتلوا) لشهودهم الوقعة وقتالهم، والثاني: لا؛ لأنهم لم يحضروا للجهاد.


(١) كفاية النبيه (١٦/ ٤٧٨ - ٤٨٠).
(٢) منهاج الطالبين (ص ٥٢٢).
(٣) كفاية النبيه (١٦/ ٤٧٨ - ٤٨١).
(٤) مختصر المزني (ص ١٤٩ - ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>