للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلرَّاجِلٍ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثةٌ. وَلَا يُعْطَى إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، لَا لِبَعِيرٍ وَغيْرِهِ.

===

وقوله: (لسياسة الدواب) أي: شهرًا مثلًا، فيخرج: العمل في الذمة بغير مدة؛ كخياطة؛ فإنه يستحق جزمًا، ويخرج: الأجير للجهاد؛ فإنه إن صححنا الإجارة. . فلا سهم له ولا رَضْخ، وإن لم نصححها -وهو الصحيح-. . ففي استحقاق السهم وجهان؛ أصحهما في "الشرح الصغير": المنع.

واعلم: أن ظاهر كلام "الروضة" و"أصلها": أن الأجير لسياسة الدواب يستحق السهم على الأظهر وإن لم يقاتل، بخلاف التاجر؛ فإنه إنما يستحق إذا قاتل (١)، وهو مخالف لما اقتضاه كلام "الكتاب" من تساويهم في التفصيل.

(وللراجل سهم، وللفارس ثلاثة) لأنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهمًا، متفق عليه (٢)، وسواء في الفارس إذا كان من أهل فرض القتال قاتل على فرسه أم لا إذا كان مهيئًا للقتال، وسواء أكانت الفرس مملوكة له أم مستأجرة أم مستعارة أم مغصوبة، وقيل: إن سهم الفرس المغصوب لمالكها، وصححه السبكي.

(ولا يعطى إلا لفرس واحد) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير إلا لفرس وقد حضر يوم خيبر بأفراس، رواه الشافعي (٣)، وقيل: يعطى لفرسين بلا زيادة.

(عربيًّا كان أو غيره) كالبرذون؛ وهو ما أبواه عجميان، و (الهجين) وهو ما أبوه عربي دون أمه، و (المقرف) عكسه؛ لأن الكر والفر يقع منها كلِّها، فلا يضر تفاوتها؛ كالرجال، (لا لبعير وغيره) كالفيل والبغل والحمار؛ لأنها لا تصلح للحرب صلاحيةَ الخيل، ولا يتأتى بها الكر والفر، واستأنسوا له بقوله تعالى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}، فخصّها بالذكر.


(١) روضة الطالبين (٦/ ٣٨٠، ٣٨٢)، الشرح الكبير (٧/ ٣٦٨ - ٣٧٠).
(٢) صحيح البخاري (٢٨٦٣)، صحيح مسلم (١٧٦٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه الإمام الشافعي في القديم على ما نقله عنه الإمام البيهقي (٦/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، وانظر "البدر المنير" (٧/ ٣٥١ - ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>