للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُعْطَى لِفَرَسٍ أَعْجَفَ وَمَا لَا غَنَاءَ فِيهِ، وَفِي قَوْلٍ: يُعْطَى إِنْ لَمْ يُعْلَمْ نَهْيُ الأَمِيرِ عَنْ إِحْضَارِهِ. وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالذِّمِّيُّ إِذَا حَضَرُوا. . فَلَهُمُ الرَّضْخُ، وَهُوَ: دُونَ سَهْمٍ يَجْتَهِدُ الإِمَامُ فِي قَدْرِهِ

===

نعم؛ يرضخ لهذه الدواب ويفاوت بينها، ولا يبلغ سهم فرس.

(ولا يعطى لفرس أعجفَ) أي: مهزولٍ، (وما لا غَنَاء فيه) لعدم فائدته، (وفي قول: يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره) كما يسهم للشيخ الهرم الضعيف إذا حضر.

وفرق الأول: بأن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه، بخلافه.

ومحلُّ الخلاف: إذا تأتى ركوبه، وإلا. . لم يعط قطعًا، وأفهم: أنه إذا علم نهي الأمير عن إحضاره. . لا يسهم له قطعًا، وهو كذلك، قال الأَذْرَعي: وكذا أقول إذا علم نهي الشارع عنه.

والمراد بعدم إعطائه: أنه لا يسهم له، وإلا. . فيرضخ له.

(والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا. . فلهم الرّضْخ) لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى العبيد، صححه الترمذي (١)، وأعطى النساء والصبيان بخيبر، رواه البيهقي مرسلًا (٢)، وأسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه، رواه أبو داوود (٣)، وهو محمول على الرضْخ.

والرضخ مستحق، وقيل: مستحب.

وسواء أذن السيد والولي والزوج في الحضور أم لا، والرضْخُ لسيد العبد وإن لم يأذن، والخنثى كالمرأة، والمبعض هل يرضخ له أو يلحق بالحر؟ قال ابن الملقن: (فيه نظر، ولم أره منقولًا) (٤).

(وهو: دون سهم يجتهد الإمام في قدره) لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع إلى رأيه.


(١) سنن الترمذي (١٥٥٧)، وأخرجه البيهقي (٩/ ٥٣) عن عُمير مولى آبي اللحم رضي الله عنهما.
(٢) سنن البيهقي (٩/ ٥٣) عن مكحول وخالد بن معدان رحمهما الله تعالى.
(٣) في "مراسيله" (٢٧٠)، وأخرجه الترمذي (١٥٥٨) مرسلًا عن الزهري رحمه الله تعالى.
(٤) عجالة المحتاج (٣/ ١١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>