للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَحَلُّهُ: الأَخْمَاسُ الأَرْبَعَةُ فِي الأَظْهَرِ. قُلْتُ: إِنَّمَا يُرْضَخُ لِذِمِّيٍّ حَضَرَ بِلَا أُجْرَةٍ، وَبِإِذْنِ الإِمَامِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

===

ولا يبلغ برضخ الراجل سهمه، وهل يبلغ برضخ الفارس سهم الراجل؟ وجهان؛ كبلوغ تعزير الحر حدَّ العبد، قاله في "الروضة"، وقضيته: ترجيح إبلاغه، وصححه الماوردي في (السير)؛ كما نقله ابن الرفعة في "الكفاية"، لكن نقل في "أصل الروضة" هنا عن الماوردي: القطع بمنع إبلاغه (١)، فاختلف النقل عن الماوردي، فليحرر، ولعل كلام الماوردي اختلف هنا وفي (السير) (٢).

(ومحله: الأخماس الأربعة في الأظهر) لأنه سهم من الغنيمة يستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص، والثاني: أنه من أصل الغنيمة؛ كالمؤنة، والثالث: من خمس الخمس سهم المصالح.

(قلت: إنما يُرضَخ لذمي حضر بلا أجرة، وبإذن الإمام) أو الأمير (على الصحيح، والله أعلم) فإن حضر بأجرة. . فله الأجرة فقط جزمًا؛ لأنه أخذ عن حضوره بدلًا فلا يقابل ببدل آخر، وإن حضر بلا إذن الإمام أو الأمير. . فلا رضخ، بل يعزره الإمام إن رآه، وهذا محلُّ قول المصنف: (على الصحيح).

ومقابله: أنه يستحق وإن لم يأذن؛ لأنه من سكان دارنا، وقيل: إن قاتل. . استحق، وإلا. . فلا (٣).

* * *


(١) روضة الطالبين (٦/ ٣٧٠)، كفاية النبيه (١٦/ ٥١٣).
(٢) قال في "العجالة" [٣/ ١١٣٨]: (ولا يبلغ به سهم راجل إن كان ممن يرضخ له راجلًا، وإن كان فارسًا. . فكذا على الأصح، قاله الماوردي في "كتاب السير") انتهى، وما نقله عن الماوردي من تصحيح المنع في (كتاب السير). . غلط، وصوابه: ما نقلناه عنه من تصحيح الإبلاع.
نعم؛ نقل الشيخان هنا عن الماوردي: القطع بالمنع؛ كما بيناه. اهـ هامش (أ).
(٣) بلغ مقابلة على خط مؤلفه، عفا الله عنه. اهـ هامش (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>